( وكبيع ) أنثى آدمية أو غيرها ( حامل ) بجنين في بطنها ( بشرط الحمل ) إن قصد به استزادة الثمن بأن كان مثلها إذا كان غير حامل يباع بأقل مما بيعت به ، فإن قصد التبري جاز في الحمل الظاهر في العلى والوخش ، وفي الخفي في الوخش إذ قد يزيد ثمنها به دون الرائعة لنقصه من ثمنها كثيرا فيكثر الغرر ، فإن لم يصرح بما قصد حمل على الاستزادة في الوخش وغير الآدمية لزيادة ثمنهما به وعلى التبري في الرائعة . البناني الذي في تكميل التقييد ، فإن نص على شرط الحمل براءة أو رغبة فواضح وإلا فقال اللخمي : إن كان مشتريها حضريا فشرطه براءة وإن كان بدويا فليس ببراءة لرغبة أكثرهم في نسل الإماء . [ ص: 41 ] واغتفر ) بضم الفوقية وكسر الفاء إجماعا ( غرر ) بفتح الغين المعجمة والراء ( يسير ) للضرورة كأساس عقار فيجوز بيعه وشراؤه من غير معرفة عمق أساسه وعرضه والمبني به ، وإجارته مشاهرة مع احتمال نقص الشهر وكماله وجبة محشوة ولحاف فيجوز بيعهما مع عدم معرفة حشوهما وشرب من سقاء ودخول حمام فيجوزان بلا بيان مع اختلاف الشرب والاستعمال ، وصلة اغتفر ( للحاجة ) ونعت غرر بجملة ( لم يقصد ) بضم التحتية وفتح الصاد المهملة الغرر اليسير ، فخرج بقيد اليسير الكثير كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء فلا يغتفر إجماعا ، وبقيد عدم القصد خرج بيع الحيوان بشرط الحمل ، وبقيد الحاجة خرج بيع غير المحتاج إليه كبيع ثوب في جراب في المجلس لا يفسد برؤيته وقلة خل مطينة ، كذلك ابن عرفة الاتفاق على صحة بيع الجبة المحشوة بحشوها المجهول ، وعلى فساد بيع ثياب قيمتها ضعف قيمة الجبة حشو الجبة دونها صفقة واحدة ولا مفرق غير الحاجة للحشو في بيعه مع جبته وعدمها في بيعه مع الأثواب . وعبر nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري عن قيد الحاجة بالضرورة الأخص من الحاجة والخطب سهل . .