[ ص: 42 ] وجاز إن كثر أحدهما في غير ربوي ، ونحاس بتور ، لا فلوس .
( و ك ) بيع مشتمل على ( مزابنة ) بضم الميم فزاي فموحدة فنون من الزبن وهو الدفع يقال للناقة التي تدفع من يحلبها : زبون وللملائكة الموكلين بالنار زبانية لدفعهم الكفار في النار ، في الحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=38353نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة } وهي بيع تمر برطب كيلا وبيع زبيب بعنب كيلا ، وعن كل ثمر بخرصه وفسرها أهل المذهب بما هو أعم مما في الحديث لشموله بيع غير الربوي ، وإليه أشار بقوله بيع شيء ( مجهول ) قدره ( ب ) شيء ( معلوم ) قدره من جنسه ربويا كان أو غيره ( أو ) بيع شيء مجهول قدره بشيء ( مجهول ) قدره ( من جنسه ) فإن كان المعلوم أو المجهول من غير جنسه كقمح بإردب أو صبرة فول فلا مزابنة . تت إن كان تفسير المزابنة المذكور في الحديث من كلامه صلى الله عليه وسلم فلا يجوز العدول عنه ، [ ص: 42 ] وإن كان مدرجا من رواية فله مزية على غيره . البساطي لا شك أن ما فسر به أهل المذهب ممنوع ، وإنما الكلام هل هو المزابنة أو أعم منها وهي من الغرر ، وذكرها المصنف بعده للنهي عنها بخصوصها . فإن انتفى الغرر فيها جازت ، وإلى هذا أشار بقوله ( وجاز ) بيع مجهول بمثله أو بمعلوم من جنسه ( إن كثر أحدهما ) أي العوضين المجهولين أو المعلوم أحدهما كثرة بينة تتحقق بها مغلوبية أحد العاقدين حالة كون المعاوضة ( في ) شيء ( غير ربوي ) أي ما لا يحرم فيه ربا الفضل وإن حرم فيه ربا النساء كرطل فاكهة بصبرة كبيرة من جنسها يدا بيد ، ومفهوم في غير ربوي منعه في الربوي لربا الفضل . ( و ) جاز أن يباع ( نحاس ) مثلث النون غير مصنوع مجهول الوزن ( بتور ) بفتح المثناة فوق وسكون الواو وآخره راء إناء من نحاس مفتوح يشمل الطشت والكروانة والصحن مجهول الوزن أيضا لأن صنعته صيرته جنسا آخر ، وكذا إن علم وزن النحاس فقط أو وزن التور فقط ، فإن علم وزنهما معا فليس مما نحن بصدده وإن جاز أيضا ( لا ) يجوز بيع نحاس ب ( فلوس ) لعدم انتقالها بصنعتها عن جنس النحاس إن جهل عددها سواء علم وزن النحاس أم لا أو علم عددها وجهل وزن النحاس حيث لم يتبين فضل أحدهما ، وإلا جاز كعلم عددها ووزن النحاس . المسناوي وغيره من المحققين هذا في الفلوس القديمة التي كانت مجرد قطع من نحاس . وأما فلوس وقتنا المسكوكة فصنعتها كبيرة مهمة فيجوز بيعها بالنحاس كالأواني والله أعلم . .