وهذا جدول فيه التسع صور الباقية من الاثنتي عشرة : [ ص: 84 ] وباقيها | وباقيها | وباقيها | | لشهر | لنصفه | لأبعد | | | | باع شيئا بعشرة لشهر ثم اشتراه بثمانية أربعة نقدا | ممتنع | ممتنع | ممتنع | | | | | باع شيئا بعشرة لشهر ثم اشتراه بعشرة خمسة نقدا | جائز | جائز | جائز | | | | | باع شيئا بعشرة لشهر ثم اشتراه باثني عشر خمسة نقدا | جائز | جائز | جائز | | | | البناني حاصله أن الثمن الثاني إن كان أقل من الأول منعت الثلاث كلها ، وإن كان مثله جازت كلها ، وإن كان أكثر منه منعت واحدة وهي تأجيل البعض لأبعد من الأجل الأول وجاز الأخريان والله أعلم . الحط ومنع ابن الماجشون بيعها بعشرة لشهر وشراؤها بعشرة خمسة نقدا وخمسة لأبعد لأسلفني وأسلفك والمشهور جوازه بناء على عدم اعتبار تهمة وأسلفني وأسلفك والله أعلم .
ولما كان ضابط أحكام صور بيوع الآجال أنه إن استوى الأجلان فالحكم الجواز ولو اختلف الثمنان ، وإن استوى الثمنان فهو الجواز أيضا ولو اختلف الأجلان . وإن اختلف الأجلان والثمنان معا فينظر إلى اليد السابقة بالعطاء ، فإن عاد إليها أقل مما خرج منها فالحكم الجواز ، وإن عاد إليهما أكثر فالحكم المنع . وكان قد تعرض لبعض صور الجواز المنع لعروض مانع ولبعض صور المنع الجواز لارتفاعه نبه على هذا مشبها في المنع فقال ( كتساوي الأجلين ) للثمنين فيمتنع ( إن شرطا ) أي العاقدان ( نفي ) أي عدم ( المقاصة ) بينهما بما على كل للآخر كبيع شيء بمائة لشهر ثم شرائه بمثلها أو أقل أو أكثر منها لشهر بشرط عدم المقاصة ، وإن كلا منهما للآخر فيمتنع ( ل ) ابتداء ( الدين بالدين ) لعمارة ذمة كل منهما للآخر ولو لم يشرطا نفي المقاصة لجاز لسقوط المتماثلين ولا يبقى إلا الزائد في ذمة أحدهما ، صرح بهذا [ ص: 85 ] الرجراجي وغيره ( ولذلك ) أي كون المنع إذا شرط نفي المقاصة للدين بالدين ( صح ) البيع ( في ) شراء ما باعه لأجل بثمن ( أكثر ) مما باع به مؤجل ( ل ) أجل ( أبعد ) من أجل ما باع به ( إذا شرطاها ) أي العاقدان المقاصة لانتفاء الدين بالدين بشرطها .
الحط في الجواهر إذا اشترطا المقاصة جازت الصور كلها أي الاثنتا عشرة صورة لارتفاع التهمة . ا هـ . وهو ظاهر ، ولأجل ارتفاع التهمة جاز ما أصله المنع وهو شراؤها بأكثر لأبعد بشرط المقاصة للسلامة حينئذ من دفع قليل في كثير . .