[ ص: 86 ] ومنع بذهب وفضة ، إلا أن يعجل أكثر من قيمة المتأخر جدا .
( والرداءة ) في أحد الثمنين ( والجودة ) في الثمن الآخر معتبرتان فيهما ( ك ) اعتبار ( القلة ) بكسر القاف وشد اللام في أحدهما ( والكثرة ) في الآخر فالرديء كالقليل والجيد كالكثير ، ويأتي هنا أربع وعشرون صورة لأنه إذا باعها بدراهم جيدة ثم اشتراها برديئة ففيه الاثنتا عشرة صورة المتقدمة ، وكذا إذا باع برديئة واشترى بجيدة فحيث يمنع ما يعجل فيه الأقل يمنع ما يعجل فيه الرديء ، وحيث جاز يجوز قرره الشارحان ، ومثله في بعض نسخ nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، وفي بعضها فإن اختلفا بالجودة والرداءة امتنع . قال في التوضيح : والنسخة الأولى أولى لاقتضاء هذه المنع فيما إذا باعه بعشرة يزيدية إلى شهر ثم اشتراه بعشرة محمدية نقدا . ا هـ . وقوله يمتنع ما تعجل فيه الأقل أو الأدنى يقتضي أن ما انتفى منه الأمر أن يجوز ، والذي يظهر من كلامهم كما سيأتي في مسألة اختلاف السكتين أن مسائل الأجل الثمانية عشر كلها ممتنعة لاشتغال الذمتين ، فيؤدي للدين بالدين لأنه لا يحكم له حينئذ بالمقاصة ، وأما مسائل النقد الست فيجوز منها صورتان وهي شراؤها بمثل الثمن أو أكثر نقدا والذي اشترى به أجود مما باع به ، والأربعة الباقية ممتنعة عملا بقوله يمتنع ما عجل فيه الأقل أو الرديء ، فإن اشترى بالرديء امتنع سواء كان مثل الأول أو أقل أو أكثر ، وإن اشترى بالجيد الأقل امتنع أفاده الحط .
[ ص: 86 ] وصرح ببعض مفهوم قوله بجنس ثمنه فقال ( ومنع ) بضم فكسر بيع شيء ( بذهب ) لأجل ( و ) شراؤه ب ( فضة ) في الصور الاثنتي عشرة ومثله بيعه بفضة لأجل وشراؤه بذهب فيها للصرف المؤخر فيمنع في كل حال ( إلا أن يعجل ) بضم التحتية وفتح العين والجيم ( أكثر من قيمة المتأخر جدا ) بأن يزيد المعجل على المؤخر بقدر نصفه ، فيجوز لانتفاء تهمة الصرف المؤخر كبيع شيء بدينارين لشهر ثم شرائه بستين درهما نقدا ، وصرف الدينار عشرون ، والمراد بالقيمة ما جعله الإمام صرفا للدينار من الدراهم فيها إن بعته بثلاثين درهما إلى شهر فلا تبتعه بدينار نقد فيصير صرفا مؤخرا ، ولو ابتعته بعشرين دينارا جاز لبعدكما من التهمة . وإن بعته بأربعين إلى شهر جاز أن تبتاعه بثلاثة دنانير نقدا لبيان فضلها ولا يعجبني بدينارين وإن ساوياها في الصرف ا هـ . ومنع nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ذلك مطلقا مبالغة في الاحتياط لمنع الصرف المؤخر . وقيل : يجوز إذا ساوى المعجل قيمة المؤخر . أبو الحسن تحصيل المسألة إن كان النقدان إلى أجل لم يجز قولا واحدا ، وكذا إن أحدهما نقدا والآخر مؤجلا والنقد أقل من صرف المؤخر ، وإن كان مثله أو أكثر فقولان . nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لا يجوز مطلقا .
ومذهب ابن القاسم في الكتاب إن كان مثل صرف المؤخر أو أكثر بشيء قليل لم يجز ، وإن كان أكثر بشيء كثير جاز . قال : ومفهوم قوله بعشرين دينارا أنه لو كان أقل من عشرين لم يبعدا عن التهمة وليس كذلك ، بل يبعدان بعشرة ا هـ . قلت وبأقل منها كما يفهم من آخر كلامه فيها . أبو الحسن قوله لبيان فضلها لأن أربعين درهما صرف دينارين ويبقى دينار ، وهذا على ما جرت به عادته فيها إن صرف الدينار عشرون درهما ا هـ . .