[ ص: 89 ] والمثلي صفة وقدرا كمثله ، فيمنع بأقل لأجله ، أو لأبعد ، إن غاب مشتريه به ، . .
( وإن ) باع شيئا بنقد أو عرض لأجل ثم اشتراه ( بعرض مخالف ثمنه ) أي المبيع جنسا نقدا أو للأجل أو أقرب أو أبعد وفي كل قيمته إما قدر الأول أو أقل أو أكثر فهذه اثنتا عشرة صورة ( جازت ثلاث ) صور ( النقد فقط ) وهي كون قيمة العرض الذي اشترى به ثانيا نقدا قدر الأول أو أقل أو أكثر ، ومفهومه امتناع صور الأجل التسع وهو كذلك للدين بالدين . غ المراد بالثمن هنا ثمن المبيع في الصفقة الأولى ، أي فإن اشترى ما باعه بعرض مخالف في الجنس للثمن الذي باعه به كبيع ثوب بجمل ثم اشتراه ببغل أو غيره مما هو مخالف للجمل في الجنس جازت صور النقد الثلاث ، وهي كون قيمة العرض الثاني مساوية لقيمة الجمل أو أقل أو أكثر . ونبه بقوله فقط على منع صور الأجل التسع للدين بالدين ، والدليل على أنه أراد هذا أنه لما شرح في توضيحه قول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب فإن كانا نوعين جازت الصور كلها إذ لا ربا في العروض . قال : مراده بالصور كلها صور النقد الثلاث .
وأما صور الآجال التسع فممتنعة لأنه دين بدين ، قال : وكأنه أطلق في قوله لا ربا في العروض ومراده نفي ربا الفضل لوضوحه ; إذ لا يخفى على من له أدنى مشاركة أن ربا [ ص: 89 ] النساء يدخل في العروض ، حكاه عن شيخه المنوفي . وقال ابن عبد السلام وابن عرفة قول ابن شاس إن كان الثمنان عرضين من جنس جازت الصور التسع ، تبع فيه ابن بشير ، وتبعهما nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، وهو وهم ا هـ ، ومرادهم بالصور التسع الاثنتا عشرة إلا أنهم عدوا ما كان لدون الأجل والنقد واحدا .
الحط معنى المسألة أن من باع مثليا إلى أجل ثم اشترى من المشتري مثله في الصفة والمقدار فكأنه اشترى عين ما باعه فتمتنع الصور الثلاث المتقدمة وصورتان أخريان ، أشار إليهما بقوله فيمنع بأقل لأجله أو أبعد ، ولذا كانت الواو أنسب قاله غ ، والشرط مختص بالصورتين الأخيرتين . وعلة منعهما ما في التوضيح أنهم يعدون الغيبة على المثلي سلفا فصار كأن البائع أسلف المشتري إردبا على أن يعطيه دينارا بعد شهر ويقاصصه بدينار عند الأجل . ا هـ . وذلك لأن فرض المسألة فيما إذا باع إردبا بدينارين إلى شهر ثم اشترى مثله بدينار إلى الشهر يريد أو إلى أبعد منه ثم قال : ولا يقال إذا غاب على ما يعرف بعينه فقد انتفع به ، والسلف لا يتعين فيه رد المثل ، ويجوز فيه رد العين فلم لم يعد سلفا لأنا نقول : لما رجعت العين فكأنهما اشترطا ذلك فخرجا عن حقيقة السلف وفيه نظر ا هـ . ومفهوم قوله صفة وقدرا أنهما لو اختلفا في الصفة أو في القدر لكان الحكم خلاف ذلك وهو كذلك ، وأما إذا خالفه في الصفة فسيصرح بحكمه في قوله وهل غير صنف طعامه إلخ .
وأما إذا خالفه في القدر فلا يخلو إما أن يشتري أقل مما باعه أو أكثر ، فإن اشترى أقل مما باعه فهو كبيع سلعتين إلى أجل ثم اشتراء إحداهما وسيأتي حكمه في كلامه ، وأنه يمتنع فيها خمس صور وهي شراء إحداهما لأبعد بمثل الثمن أو أكثر لأنه سلف بنفع أو بأقل لأبعد لأنه بيع وسلف ، أو بأقل نقدا أو إلى دون الأجل لأنه بيع وسلف ، لكن لا بد في المثلي من زيادة تفصيل لأنه إما أن يغيب عليه أو لا ، فإن لم يغب عليه فحكمه حكم ما يعرف بعينه في امتناع الخمسة المتقدمة ، وإن غاب عليه امتنع ، فيه [ ص: 91 ] صورة أخرى وهي شراؤه بأقل إلى مثل الأجل لأنه بيع وسلف لأن ما رجع للبائع فهو سلف ، وإذا حل الأجل قاصه المشتري بما في ذمته ثم يعطيه ما بقي ثمنا للمتأخر . واختلف في صورة سابعة وهي أن يبتاع منه بمثل الثمن أقل من الطعام مقاصة ، فاختلف فيها قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " ، واضطرب فيها المتأخرون والله أعلم .