[ ص: 116 ] ولا بأس بشرط البريد nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب والبريدين . وفي كونه خلافا تردد ، .
[ ص: 117 ] وكثلاثة في ثوب . .
( وكثلاثة ) من الأيام ( في ) بيع ( دابة وكيوم لركوبها ) أي الدابة . " غ " يعني أن أمد الخيار فيها ثلاثة كالثوب ، فإذا شرط ركوبها للاختبار فله ركوبها بيوم فليست بمنزلة الدار التي لا تسكن والثوب الذي لا يلبس مطلقا ، ولا بمنزلة العبد الذي يستخدم مطلقا ، بل لها حالة بين حالتين بقدر الحاجة إلى الاختبار ، وبنحو هذا فسر ابن يونس قوله في المدونة والدابة تركب اليوم وشبهه ، فقال : قال ابن حبيب : يجوز الخيار في الدابة اليوم واليومين والثلاثة كالثوب ونحوه في النكت ، وعاب أبو عمران هذا على من قاله إذ يلزم عليه أنه لم يجب في المدونة عما سئل عنه من أمد الخيار في الدابة ، وإنما أجاب عن أمد الركوب أبو الحسن الصغير ، ولم يعن في المدونة ركوب النهار كله بل الركوب اليسير . ا هـ . وهو راجع لقول الباجي يحتمل أن يريد ركوب اليوم في المدينة على حسب ركوب الناس في تصرفاتهم والبريد والبريدين لمن خرج من المدينة يختبر سيرها ا هـ .
طفي ظاهر كلامه هنا والتوضيح وابن عبد السلام أن مدة الخيار في الدابة تختلف [ ص: 116 ] باختلاف ما يراد منها ، وبه قرر قول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وفيها تركب الدابة اليوم وشبهه ، ولا بأس أن يشترط البريدين هذا في الركوب وإلا فتجوز الثلاثة . ا هـ . وقصد nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب اختصار قول الجواهر والدابة في الكتاب تركب اليوم وشبهه . عبد الحق يشترط في الدابة اليومين والثلاثة كالثوب من غير ركوب ، وإنما اشترط في المدونة اليوم للركوب مع بقاء أمد الخيار ثلاثة أيام ونحوه لابن يونس ، إذ قال في قولها المذكور ابن حبيب : الخيار في الدابة اليوم واليومين والثلاثة كالثوب ، وإنما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " اليوم في شرط ركوبها ، وأما على غير ذلك فلا فرق بينها وبين الثوب ا هـ . وعاب أبو عمران هذا على من قاله إلخ ما تقدم ، فأنت ترى أبا عمران فهم أن تأويل عبد الحق وابن يونس أن اليوم وشبهه ظرف الركوب فقط مع بقاء أمد الخيار وهو ما قلناه .
وفي التنبيهات قوله في الدابة تركب اليوم وشبهه كذا في رواية شيوخي ، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح وفي آخر الكتاب جواز شراء الثوب والدابة تختار ثلاثة أيام ومثله في كتاب ابن حبيب وغيره ، وهو يقطع اختلاف التأويل لذكر اليوم أول الكتاب في الدابة ، فقد قيل : إنما ذكر اليوم لأمد الركوب لا لأمد الخيار . وقيل : قوله وما أشبهه يدل على تساوي الدابة وغيرها ، وأنه ليس أمد خيارها يوما فقط ، وأن ما يشبه اليوم مثله . ا هـ . فانظر جزمه بأن اليوم ليس أمدا للخيار ، وإنما هو للركوب ولم يعرج على غيره أصلا ، وهذا كله خلاف ما قاله ابن عبد السلام والمصنف ، ولولا ما في التوضيح لأمكن حمل قوله وكيوم لركوبها أي لاشتراطه مع بقاء الخيار إلى ثلاثة أيام مع كون كلامه في تحديد أمد الخيار يبعده . ( ولا بأس بشرط ) ركوبها في ( البريدين وفي كونه ) أي قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ( خلافا ) لقول ابن القاسم بحمل البريد في كلام ابن القاسم على الذهاب والبريدين في كلام nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب كذلك أو البريد في الأول على الذهاب والإياب ، وفي كلام الثاني البريدان كذلك أو وفاقا بحمل البريد في الأول على الذهاب والبريدين في الثاني على الذهاب والإياب ( تردد ) [ ص: 117 ] حقه تأويلان التوفيق لأبي عمران وفهم الخلاف لبعضهم ( وكثلاثة ) من الأيام ( في ) بيع ( ثوب ) وسائر العروض والمثليات .
( تنبيهات ) : الأول : أتى بالكاف في قوله كشهر وما بعده لإدخال ما قاربها فهو كقول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وغيره الشهر ونحوه والجمعة ونحوها . الثاني : ظاهر كلامه أنه لا فرق بين كون الخيار لاختبار المبيع أو التروي في ثمنه وهو ظاهر كلام أهل المذهب . وقال اللخمي : إن كان للتروي في الثمن استوى فيه الثوب والعبد والدابة وكان الأجل على قدر الثمن ، وليس الأمد إذا كان الثمن دينارا كالأمد إذا كان عشرين ، ولا العشرون كالمائة ، ولا المائة كالألف . ونقل ابن عرفة عن التونسي أنه ثلاثة أيام ، ونصه التونسي واللخمي تختلف مدته بحسب المبيع إن كان لخبرته ، وإن كان للتروي في ثمنه فقال التونسي : ثلاثة أيام فقط ، فلو شرط في الدار شهرا لم يجز إلا ثلاثة . وقال اللخمي : التروي بحسب قدر الثمن ليس الدينار كالعشرة ، ولا هي كالمائة ولا هي كالألف . ا هـ . وتعقبه الحط فيما نقله عن التونسي فانظره . الثالث : إذا كان الخيار للمشورة لا للاختبار هل يختلف أمده باختلاف المبيع أم لا ، ذهب ابن رشد إلى اختلافه باختلافه ، وذهب عياض إلى أنه لا يختلف وأن أمده ثلاثة أيام فقط في كل مبيع . الرابع : لم يذكر المصنف مدة الخيار في الفواكه والخضر . وفي المدونة ومن اشترى شيئا من رطب الفواكه والخضر على أنه بالخيار فإن كان الناس يشاورون في هذه الأشياء غيرهم ويحتاجون فيه إلى رأيهم فلهم من الخيار في ذلك بقدر الحاجة مما لا يقع فيه تغيير ولا فساد . الخامس : ما ذكره المصنف في أمد الخيار في الدار وما بعدها هو المعروف ، وفي اللباب مدته غير محدودة على المشهور حكاه عياض ، ومعناه أنها ليس لها حد واحد لا يختلف باختلاف المبيعات لقول ابن بشير ، ومذهبنا أنه ليس محدودا بزمن [ ص: 118 ] مؤقت ، بل يختلف باختلاف المبيع فيطول إن احتاج للطول ويقصر إذا أغنى فيه القصر . .