صفحة جزء
[ ص: 118 ] وصح بعد بت ، وهل إن نقد ؟ تأويلان .


( وصح ) أن يشترط ( الخيار ) في البيع ( بعد ) عقده ب ( بت ) لأحد العاقدين أو لهما أو لأجنبي وجاز ابتداء ( وهل ) محل الصحة والجواز ( إن ) كان ( نقد ) أي دفع المشتري الثمن للبائع وعليه أكثر الشيوخ ، وعليه اقتصر ابن بشير ، فإن لم ينقد فلا يجوز لأخذ البائع عن الثمن الذي وجب له بعقد البت سلعة بخيار ، وهذا لا يجوز لأنه فسخ ما في الذمة في مؤخر أو الصحة والجواز ، سواء نقد أم لا ، وهو ظاهر كلام اللخمي لأنه ليس بيعا حقيقة ، وإنما القصد به تطبيب نفس من جعل الخيار له في الجواب ( تأويلان ) والثاني مقيد بما إذا لم يصرح البائع بأخذها عن الثمن الذي له في ذمة المشتري وإلا منع اتفاقا لفسخ ما في الذمة في مؤخر . الحط والظاهر من كلام التوضيح ترجيح التأويل الأول والله أعلم . .

التالي السابق


الخدمات العلمية