صفحة جزء
وضمنه حينئذ المشتري .


( وضمنه ) أي المبيع ( حينئذ ) أي حين وقوع شرط الخيار بعد بت البيع الشخص ( المشتري ) لأنه صار بائعا بخيار . الحط فإن كان المشتري هو الذي جعل الخيار للبائع فالضمان منه اتفاقا ، وإن كان البائع هو الذي جعل الخيار للمشتري ففيه قولان مذهب المدونة أنه من المشتري . وروىالمخزومي أنه من البائع ، وعزاه ابن عرفة للمغيرة . وفي الشامل وضمنه حينئذ المشتري ولو جعل البائع الخيار له على الأصح . في التوضيح على أن اللاحقات للعقود هل تقدر واقعة فيها أم لا . .

التالي السابق


الخدمات العلمية