( أو زوج ) بفتحات مثقلا المشتري الأمة التي اشتراها بشرط خياره فهو رضا بشرائها اتفاقا ، بل ( ولو ) زوج ( عبدا ) كذلك فهو رضا على المشهور ، وظاهره أن مجرد العقد رضا ولو فاسدا مختلفا فيه لا مجمعا عليه على الظاهر ( أو قصد ) المشتري بتجريد الأمة ( تلذذا ) بها ظاهره كالمدونة ، وإن لم يلتذ بها بالفعل ، فإن قصد به تقليبها فليس رضا ، ظاهره كالمدونة ولو التذ بها بالفعل . ابن حبيب قرصها أو مس بطنها أو يديها أو خضب يديها بحناء أو ضفر رأسها دليل على الرضا لا فعلها ذلك دون أمره . ابن عرفة وطء ذي الخيار بائعا رد ومبتاعا بت ، فإن كانت وخشا عجل الثمن وتوقف العلية للاستبراء . اللخمي اتفاقا كبيع بت . [ ص: 126 ] غ " تبع في هذه العبارة nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وقد قبل في توضيحه قول ابن عبد السلام فيه تجوز فإن القصد بمجرده دون الفعل لا يدل على الاختيار أو يدل عليه ، ولكنه لا يعلم حتى يرتفع النزاع بسببه إلا أن يريد أن القاصد أقر على نفسه بذلك ، ولعل هذا مراده لأن في المدونة وإن كانالخيار للمبتاع في الجارية فجردها في أيام الخيار ونظر إليها فليس ذلك رضا وقد تجرد للتقليب لا أن يقر أنه جردها متلذذا فهذا رضا . .