أو جنى إن تعمد ، أو نظر الفرج ، أو عرب دابة ، أو ودجها ، لا إن جرد جارية وهو رد من البائع ; .
[ ص: 127 ] إلا الإجارة
( أو جنى ) المشتري على ما اشتراه بخياره فهو رضا ( إن تعمد ) ها فإن أخطأ فليست رضا ( أو نظر ) الرجل المشتري ( الفرج ) للأمة قصدا لأنه لا يجرد للشراء . في المدونة ونظر المبتاع إلى فرج الأمة رضا لأنه لا يجرد في الشراء ولا ينظر إليه إلا النساء ، ومن يحل له الفرج ( أو عرف ) بفتحات مثقلا أي فصد المشتري ( دابة ) في أسافلها ( أو ودجها ) بفتحات مثقلا وبجيم أي فصدها في أوداجها ( لا ) يعد راضيا ( إن جرد ) بفتحات مثقلا المشتري ( جارية ) من ثيابها لقصد تقليبها كما في المدونة . ابن يونس ظاهرها أنه جائز لتقليبها وهو كذلك ، فقد يكون عيب بجسمها ( وهو ) أي المذكور من قوله [ ص: 127 ] كاتب إلى هنا ( رد ) للبيع إذا حصل ( من ) الشخص ( البائع ) شيئا بشرط خياره في زمنه ( إلا الإجارة ) والإسلام لتعليم الصنعة بعمله فليست ردا لأن الغلة له ما لم تزد مدتهما عن مدة الخيار . الحط بقي عليه شيء لو استثناه لكان حسنا وهو إسلامه للصنعة ، فإن اللخمي استثناه مع الإجارة ، ونقله ابن عرفة عنه . اللخمي وإن أعتق من لا خيار له افترق الجواب ، فإن أعتق البائع والخيار للمشتري وقف ، فإن قبل المشتري سقط وإن رد مضى ، وإن أعتق المشتري والخيار للبائع سقط سواء رد البائع أو أمضى لإعتاقه ما ليس في ملكه ولا في ضمانه . .