( ولا يقبل ) بضم التحتية وفتح الموحدة ممن كان له الخيار بائعا كان أو مشتريا دعواه بعد مضي زمن الخيار وما ألحق به وليس المبيع بيده ( أنه اختار ) فيه الإمضاء للبيع ( أو ) اختار فيه ( رد ) البيع ، وصلة لا يقبل ( بعده ) أي زمن الخيار وما ألحق به ( إلا ببينة ) تشهد له بما ادعاه . البناني هذا تتميم لقوله سابقا ويلزم بانقضائه وهو يشمل من له الخيار من بائع أو مشتر وليس بيده المبيع وشمل كون الخيار لأحدهما وغاب الآخر وقدم بعد انقضاء زمنه فادعى من له الخيار وهو بائع أنه أمضى أو مشتر أنه رد في زمنه فلا يقبل إلا ببينة وفيها إن اختار من له الخيار من المتبايعين ردا أو إجازة وصاحبه غائب وأشهد عليه جاز على الغائب . ابن يونس بعض أصحابنا إذا كان الثوب بيد البائع والخيار له لم يحتج بعد أمد الخيار إلى إشهاد إن أراد الرد وإن أراد الإمضاء فليشهد عليه ، وإن كان بيد المشتري وأراد الإمضاء فلا يحتاج لإشهاد وإن أراد رده فليشهد . ا هـ . فمعنى كلام المصنف على هذا ولا يقبل من البائع ذي الخيار أنه اختار الإمضاء والمبيع بيده أو الرد وهو بيد المشتري إلا ببينة ، ولا يقبل من المشتري ذي الخيار أنه اختار الرد والمبيع بيده أو الإمضاء وهو بيد البائع إلا ببينة فهذه أربع صور تفتقر إلى البينة ، فإن أراد البائع ذو الخيار الرد [ ص: 128 ] والمبيع بيده أو الإمضاء والمبيع بيد المشتري أو أراد المشتري ذو الخيار الرد وهو بيد البائع أو الإمضاء وهو بيده لم يحتج إلى بينة ، فالمجموع ثمان صور حصلها أبو الحسن . .