صفحة جزء
[ ص: 128 ] ولا يبع مشتر ، فإن فعل ، فهل يصدق أنه اختار بيمين ، أو لربها نقضه ؟ قولان . .


( ولا يبع ) بتقديم التحتية على الموحدة وجزم المضارع بلا الناهية ، وفي نسخة يبيع برفعه بالتجرد ولا نافية وعلى كل منهما فهو مناسب لقولها ولا ينبغي أن يبيع حتى يختار شخص ( مشتر ) في زمن الخيار ما اشتراه بشرط خياره لأنه في ملك البائع وضمانه . البناني مقتضى لا ينبغي الكراهة لكن عبارة المنتخب تفيد المنع ، ونصه ولا يجوز للرجل أن يبيع شيئا اشتراه على أن له الخيار فيه قبل أن يختاره . ا هـ . وهو ظاهر لأنه تصرف في ملك غيره والله أعلم . وفي نسخة بتقديم الموحدة فهو مصدر عطف على الإجارة أي ولا يدل على الرضا بيع مشتر وهي مخالفة لما تقدم من دلالة التسوق على الرضا ، فالبيع أولى فالصواب نسخة المضارع مجزوما أو مرفوعا لموافقتها ما تقدم وهو مذهب ابن القاسم والله أعلم . ( فإن فعل ) أي باع المشتري في زمن الخيار ما اشتراه بخياره قبل إخبار البائع باختياره الإمضاء إن حضر أو الإشهاد عليه إن غاب ثم ادعى أنه كان اختار الإمضاء ونازعه البائع ( فهل يصدق ) بضم التحتية وفتح الدال في دعواه ( أنه ) كان ( اختار ) الإمضاء ( بيمين ) وهذا لمالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم ( أو ) لا يصدق و ( لربها ) أي بائع السلعة ( نقضه ) أي فسخ بيع المشتري لتعديه به وأخذ السلعة وإجازته وأخذ الثمن رواه علي بن زياد عن مالك رضي الله تعالى عنهما في الجواب ( قولان ) الحط قال في المدونة إثر كلامه السابق : فإن باع فإن بيعه ليس باختيار ورب السلعة بالخيار إن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن ، وإن شاء نقض البيع وهذا هو القول الثاني في كلام المصنف والقول الأول في كلامه أنه يصدق مع يمينه إن كذبه صاحبه وهو قول ابن القاسم في بعض روايات المدونة ، وفي الموازية وحكاه ابن حبيب عن مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم . [ ص: 129 ] قال في التوضيح : وطرح سحنون التخيير في هذا القول وقال : إنما في الرواية على أن الربح للبائع لأنها كانت في ضمانه . ابن يونس هذا هو الصواب لأنه إنما يتهم أنه باع قبل أن يختار فيقول له البائع : بعت سلعتي وما في ضماني فالربح لي . وأما نقض البيع فليس له ذلك لأن بيع المبتاع لا يسقط خياره ، فلو نقض البيع كان له أن يختار أخذ السلعة فلا فائدة في نقضه . ا هـ . ومثله في " ق " ، وبه شرح الخرشي أولا وهو متعين . فلو قال المصنف في القول الثاني : أو لربها ربحه لتنزل على هذا .

( تنبيهات ) : الأول : قال في التوضيح : ظاهر كلام المصنف والروايات أنها يمين تهمة تتوجه على المشتري وإن لم يحققها البائع ، وقيد الشيخ ابن أبي زيد وابن يونس قوله وكذبه صاحبه فقالا : يريد لعلم يدعيه . قال الشارح في الكبير : واحترزا بذلك مما إذا لم يحقق عليه الدعوى فإنها لا تسمع . وقال ابن عبد السلام : والموضح كان ابن أبي زيد رأى أن قوله ، وكذبه يناسب أنها دعوى محققة ، وجزم بذلك في الشامل فقال : ولا يبيع مشتر قبل مضيه واختياره ، فإن فعل فليس باختيار ، وهل يصدق أنه اختار قبله بيمين إن كذبه ربها لعلم يدعيه وإلا فلا تسمع أو لربها رد البيع أو له الربح فقط أقوال . الثاني : في الرواية إن قال المشتري : بعت قبل أن أختار فالربح لربها لأنها في ضمانه ، وصوبه اللخمي . الثالث : قيد ابن الحاجب والمصنف وغيرهما المسألة بالمشتري لأن هذه الأقوال لا تتصور إلا فيه قاله ابن عبد السلام والموضح . الرابع : اللخمي لو فات مبيع المبتاع والخيار لبائعه فله الأكثر من الثمنين والقيمة وعكسه فللمبتاع الأكثر من فضل القيمة أو الثمن الثاني على الأول . الخامس : إن قيل : إذا كانت المنازعة في زمن خيار المشتري فلم لم يصدق بلا يمين وهو يقول : أنا أختار الآن على تسليم عدم اختياري قبل فجوابه أنهم نزلوا بيعه منزلة اختياره رده قاله بعض شيوخنا ، وظهر جواب آخر وهو حمله على أن المشتري قبضه وباعه [ ص: 130 ] وقبضه المشتري الثاني وانقضت أيام الخيار ، ولا يعارض قولهم تلزم من هي بيده بانقضاء زمنه لأنها بقبض المشتري الثاني خرجت من يد المشتري الأول قاله " د " . .

التالي السابق


الخدمات العلمية