صفحة جزء
ولا كلام لوارث ; إلا أن يأخذ بماله ولوارث .


( و ) من اشترى شيئا بخياره وعليه دين محيط بماله ومات في زمن خياره قبل أن يختار فالكلام فيه لغرمائه و ( لا كلام لوارث ) للمشتري في كل حال ( إلا أن يأخذ ) الوارث المبيع ( بماله ) أي الوارث بعد رد الغرماء ويدفع ثمنه للبائع فيمكن من الأخذ ( و ) إن باع أو ابتاع شخص بخياره ومات في زمنه قبل اختياره انتقل خيار الميت غير المفلس البائع أو المشتري بخياره قبل مضي زمنه ( لوارث ) واحد أو متعدد متفق . قال في الشامل : والوصي مع الكبير كوارث وإن اختلف الأوصياء فالنظر للحاكم . .

التالي السابق


الخدمات العلمية