( و ) إن تعدد ورثة المشتري بخيار ومات في زمنه قبل اختياره وانتقل الخيار لهم واختلفوا في الإجازة والردة ف ( القياس ) عند nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وهو حمل معلوم على معلوم في حكمه لمساواته له في علته عند الحامل وإن خص بالصحيح حذف الأخير قاله في جمع الجوامع وخبر القياس ( رد الجميع ) أي الباقي وهو المجيز من ورثة المشتري بخيار ( إن رد ) بيعه ( بعضهم ) أي الورثة وأجازه بعضهم فيجبر المجيز على الرد مع من رد لانتقال [ ص: 131 ] حصة الراد للبائع بمجرد الرد ، ولا يلزمه تبعيض الصفقة ولا بيع نصيب من رد لمن أجاز ومورثهم إنما كان له أخذ الجميع أو رد الجميع فقياسهم عليه يقتضي رد الجميع بجامع ضرر التبعيض . وفي شرح البرهان nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب إذا اشترى رجل سلعة بخيار ثم مات وله ورثة فاختلفوا فقال بعضهم : نرد ، وقال بعضهم : نختار الإمضاء فالقياس الفسخ لأن الذي ورثوا عنه الخيار لم يكن له رد بعض السلعة وقبول بعضها ، بل إذا رد البعض تعين عليه رد الجميع وهم في ذلك بمنزلة مورثهم فمقتضى القياس عند رد بعضهم أن يفسخ البيع في الجميع ا هـ . ( والاستحسان ) عنده أيضا وهو معنى ينقدح في ذهن المجتهد تقصر عبارته عنه ، والمراد بالمعنى دليل الحكم الذي استحسنه لا نفس الحكم لأنه يذكره وهو هنا ( أخذ ) الوارث ( المجيز ) شراء مورثه ( الجميع ) أي جميع ما اشتراه مورثه ويدفع ثمنه من ماله وإن لم يرض البائع إذ لا ضرر عليه فيه ، وقد دخل عليه مع المورث فإن أبى أخذ الجميع جبر على الرد من رد وليس له أخذ نصيبه فقط بغير رضا البائع لأنه ضرر عليه بتبعيض صفقته . .