( و ) إن باع شخص بخياره ومات في زمنه قبل اختياره وأجاز بيعه بعض ورثته ورده بعضهم ف ( هل ورثة ) الشخص ( البائع ) شيئا بخياره ومات في زمنه قبل اختياره المختلفون في الإمضاء والرد ( كذلك ) أي المذكور من ورثة المشتري المختلفين فيهما في جريان القياس والاستحسان فيهم . الحط ظاهر المدونة أنه لا فرق بين ورثة المشتري في أنه يدخل فيهم القياس والاستحسان ، لكن ينزل الراد من ورثة البائع منزلة المجيز من [ ص: 132 ] ورثة المشتري بجامع أن كلا مدخل السلعة في ملكه وينزل المجيز من ورثة البائع منزلة الراد من ورثة المشتري بجامع أن كلا مخرج السلعة من ملكه فيقال القياس في ورثة البائع إجازة الجميع إن أجاز بعضهم لملك المشتري حصة المجيز ، فيلزم الراد الإجازة في حصته لئلا تتبعض الصفقة وهو ضرر على المشتري فليس له إلا أخذ ثمن نصيبه والاستحسان أخذ الراد الجميع ويدفع للمجيز حصته من الثمن أو ليس ورثة البائع كورثة المشتري في جريان القياس والاستحسان ، وإنما يدخلهم القياس فقط دون الاستحسان فليس لمن رد أخذ نصيب المجيز لأنه إنما أجاز للأجنبي أي المشتري لا للوارث ، بخلاف ورثة المشتري فإن المجيز منهم يقول للبائع : أنت رضيت بإخراج سلعتك لمورثي بهذا الثمن وأنا قائم مقامه في دفعه لك ، ولا يمكن الراد من ورثة البائع أن يقول : هذا لمن صار له نصيب المجيز وهو المشتري في الجواب ( تأويلان ) الأول nindex.php?page=showalam&ids=12502لابن أبي زيد في غير المختصر ، والثاني لبعض القرويين . .