صفحة جزء
[ ص: 179 - 180 ] وهو أول وقت العصر ، للاصفرار . واشتركا بقدر إحداهما . وهل في آخر القامة الأولى أو أول الثانية ؟ خلاف .


( وهو ) أي آخر القامة الأولى ( أول وقت العصر ) المختار وينتهي ( للاصفرار ) فالعصر دخلت على الظهر في آخر القامة الأولى ( واشتركا ) أي الظهر والعصر في وقت مختار لهما ، وذكر باعتبار عنوان الفرضين وهذا هو المشهور ، وقال ابن حبيب : لا اشتراك بينهما وقال ابن العربي تالله ما بينهما اشتراك وقد زل فيه أقدام العلماء ( بقدر ) فعل ( إحداهما ) أربع ركعات حضرا وركعتين سفرا .

( وهل ) اشتراكهما ( في آخر القامة الأولى ) وهو الذي قدمه في قوله ، وهو أول وقت العصر إشارة لترجيحه فمن صلى العصر في آخر الأولى ووافق فراغه منها تمام القامة فهي صحيحة جائزة ابتداء وإن أخر الظهر إلى أول الثانية أثم ( أو ) اشتراكهما في ( أول ) القامة ( الثانية ) فالظهر دخلت على العصر في أول القامة الثانية فمن أخرها لأول الثانية فلا إثم عليه ومن قدم العصر في آخر الأولى بطلت وأثم ، وشهر أيضا فيه ( خلاف ) أي قولان مشهران استظهر الأول ابن رشد وشهره ابن عطاء الله وابن راشد وفي جزم المصنف به أولا إشعار بأنه الراجح عنده وشهر الثاني سند وابن الحاجب .

التالي السابق


الخدمات العلمية