( وإن جنى ) شخص ( بائع ) على مبيعه زمن الخيار ( والخيار ) مشروط ( له ) أي البائع وجنى ( عمدا ) ولم يتلفه ( ف ) عمده ( رد ) للبيع عند ابن القاسم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : ليس ردا لقدرته على رده سالما فرده للبائع بواسطة تعييبه المبيع لا يصدر من عاقل ( و ) إن جنى بائع والخيار له ( خطأ ) فله إمضاء البيع بما له من خيار التروي لأن جنايته خطأ ليست ردا للبيع لعدم دلالتها عليه لمنافاة الخطأ لقصد الفسخ ، فإن أمضى البائع البيع ( فللمشتري خيار العيب ) بين التماسك ولا شيء له والرد وأخذ ثمنه لأن العيب الحادث زمن الخيار كالقديم .