وإن تلفت انفسخ [ ص: 136 ] فيهما ، وإن خير غيره وتعمد فللمشتري الرد أو أخذ الجناية .
( وإن تلفت ) الذات المبيعة بخيار بجناية البائع في زمنه والخيار له ( انفسخ ) البيع [ ص: 136 ] فيهما ) أي العمد والخطأ ( وإن خير ) بضم الخاء المعجمة وكسر التحتية مثقلة ( غيره ) أي البائع وهو المشتري ( وتعمد ) بفتحات مثقلا البائع الجناية على المبيع بخيار في زمنه ولم تتلفه ( فللمشتري الرد ) للمبيع على البائع وأخذ ثمنه لما له من خيار التروي والنقيصة ( أو ) إمضاء البيع و ( أخذ ) أرش ( الجناية ) وهو ما حده الشارع كنصف عشر القيمة في الموضحة برأس أو لحي أعلى والعشر ونصفه في منقلتهما ، والثلث في الآمة أو الجائفة . وإن برئن على غير شين وما نقصته قيمته معيبا عن قيمته سليما في غيرها مما ليس فيه شيء مسمى . إن برئ على شين وإلا فلا شيء فيه . واستشكل أخذ المشتري أرش جناية البائع بأنه جنى على ملكه ومضمونه . وأجيب بأنه لما كان الخيار للمشتري وهو متمكن من إمضاء البيع فكأن البائع جنى على ما للمشتري فيه حق وأجاب " د باتهام البائع على قصد الرد بخلاف جناية الأجنبي . .