وإن تلفت ضمن الأكثر ، وإن أخطأ ، فله أخذه ناقصا ، أو تلفت انفسخ .
( وإن تلفت ) الذات المبيعة بخيار بجناية البائع في زمنه والخيار للمشتري ( ضمن ) البائع للمشتري ( الأكثر ) من الثمن لحجة المشتري باختيار الرد لما له من خيار التروي والقيمة إذ للمشتري الإمضاء بذلك ، وإن كان الخيار لأجنبي ووافق المشتري فكذلك ، وإلا فإن رد فلا كلام للمشتري ، وإن أجاز ضمن البائع الثمن ( وإن أخطأ ) البائع في جنايته على المبيع بخيار في زمنه ولم تتلف وهو لغيره ( فله ) أي المشتري ( أخذه ) أي المبيع حال كونه ( ناقصا ) بلا أخذ أرش من البائع بجميع الثمن ولو كان لهاديه مقدرة ، وبرئت على شين لجناية البائع على ملكه ولم ينظر لتعلق حق المشتري به لعذره بالخطأ ( أو رده ) أي المبيع لما له من خيار التروي وخيار النقص ( وإن تلفت ) الذات المبيعة بجناية البائع عليها خطأ والخيار للمشتري ( انفسخ ) البيع . .