صفحة جزء
وإن جنى مشتر والخيار له . [ ص: 137 ] ولم يتلفها عمدا فهو رضا ، وخطأ فله رده وما نقص ، وإن أتلفها ضمن الثمن ، وإن خير غيره وجنى عمدا أو خطأ ، فله أخذ الجناية أو الثمن .


( وإن جنى ) شخص ( مشتر ) على شيء مبيع بخيار في زمنه ( والخيار ) مشروط [ ص: 137 ] له ) أي المشتري ( ولم يتلفها ) أي المشتري الذات المجني عليها بجنايته عليها ( عمدا فهو ) أي فعل المشتري ( رضا ) بالشراء ( و ) إن جنى مشتر والخيار له ( خطأ فله ) أي المشتري ( رده ) أي المبيع بما له من خيار التروي ( و ) دفع أرش ( ما نقص ) لبائعه لأن الخطأ كالعمد في مال الغير ، وله التمسك به معيبا بلا أرش لأنه تبين أنه جنى على ملكه ، ويغرم الثمن للبائع . المصنف والقياس أن يغرم المشتري الأرش للبائع إن تماسك لأنه في ملك البائع وضمانه ، ووجه الأول ببنائه على أن الملك للمشتري زمن الخيار والأولى وأرش الجناية ليشمل أرش نحو الموضحة . ( وإن أتلفها ) أي المشتري الذات التي جنى عليها عمدا أو خطأ في زمن خياره ( ضمن ) المشتري ( الثمن ) للبائع ( وإن خير ) بضم الخاء المعجمة وكسر التحتية مثقلة ( غيره ) أي المشتري من بائع أو أجنبي ( وجنى ) المشتري على المبيع بخيار في زمنه ( عمدا أو خطأ ) ولم يتلفه ( فله ) أي البائع بما له من خيار التروي رد البيع و ( أخذ ) أرش ( الجناية أو ) إمضاء البيع وأخذ ( الثمن ) ظاهره كابن الحاجب وابن شاس فيهما ، وبه صرح الشارح وتت ومن تبعهما ، والذي يفيده نقل " ح " عن ابن عرفة أن هذا في العمد ويخير المبتاع في الخطأ بين دفع الثمن وأخذ المبيع وتركه ودفع أرش الجناية في الحالتين . .

التالي السابق


الخدمات العلمية