( وإن تلفت ) الذات بجناية المشتري عليها عمدا أو خطأ في زمن خيار البائع ( ضمن ) المشتري ( الأكثر ) من الثمن الذي بيعت به إذ للبائع إمضاؤه القيمة إذ له رده فإن كان الخيار لأجنبي ووافق فكذلك وإلا فله الإجازة وإلزام المشتري الثمن والرد ، وإلزامه القيمة وإن كان الخيار مشروطا للبائع والمشتري غلب جانب البائع . ابن عرفة جناية المشتري والخيار له خطأ لغو ، فإن رد غرم نقص القليل وفي غرمه [ ص: 138 ] للمفسد ثمنه أو قيمته ، ثالثها أقلهما لابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون قائلا ويعتق عليه ، وقول اللخمي لو قيل : لكان وجها ، ثم قال : وجناية البائع والخيار له خطأ توجب تخيير المبتاع ، وعمدا في كونها دليل رده قولا ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب ، ثم قال : وجنايته أي المشتري والخيار للبائع خطأ كأجنبي وقول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب للبائع أخذ الجناية والثمن لا أعرفه ويضر بالمبتاع وعمدا للبائع إلزامه البيع أو أرش الجناية وجناية البائع والخيار للمبتاع بقتل خطأ فسخ ، وعمدا يلزمه فضل قيمته على ثمنه وبنقص خطأ لغو لأنه في ملكه وضمانه ، وعمدا للمبتاع أخذه مع الأرش ا هـ . .