[ ص: 153 ] وكرهص ، وعثر ، وحرن ، وعدم حمل معتاد [ ص: 154 ] ولا ضبط ، وثيوبة ، إلا فيمن لا يفتض مثلها ، وعدم فحش ضيق قبل ، وكونها زلاء ، وكي لم ينقص .
( و ) رد الرقيق ب ( قلف ) بفتح القاف واللام أي عدم ختن ( ذكر و ) عدم خفض ( أنثى ) وإن كانا مسلمين رفيعين أو وخشين على المعتمد في الأنثى من ثلاثة أقوال ( مولد ) بضم الميم وفتح اللام والواو مثقلا كل منهما ببلد الإسلام ، وفي ملك مسلم ( أو طويل الإقامة ) بها بين المسلمين وفي ملكهم وفات وقته منهما بأن بلغا طورا يخشى مرضهما إن ختنا فيه ، فالشروط ثلاثة ، إسلام الرقيق ، وولادته في بلد الإسلام أو طول إقامته بها في ملك مسلم ، وفوات وقت الختن . ( و ) رد الرقيق ب ( ختن مجلوبهما ) أي الذكر والأنثى خوف كونه رقيق مسلم أبق إليهم ، والختن يطلق على ما يفعل بالذكر كثيرا وبالأنثى قليلا قاله في المصباح . وروى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود عن أم عطية رضي الله عنها { nindex.php?page=hadith&LINKID=108747أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر خاتنة تختن فقال : إذا ختنت فلا تنهكي } .
وشبه في الرد فقال : ( كبيع بعهدة ) أي ضمان من عيب قديم ومفعول بيع ( ما ) أي رقيقا ( اشتراه ) أي البائع الرقيق ( ب ) شرط ( براءة ) من عيب لا يعلمه البائع به مع طول إقامته عنده سواء كانت البراءة صراحة أو حكما كموهوب وموروث ومشتري من ميراث ولم يبين عند البيع أنه هبة أو ميراث فلمشتريه رده ، لقوله لو علمت أنك ابتعته ببراءة أو ملكته بهبة أو اشتريته من إرث لم أشتره منك بعهدة ، إذ قد أصيب به عيبا وأنت مفلس أو عديم فلا أرجع على بائعك أو واهبك ، ولا يصح تفسير العهدة بضمان المبيع من استحقاق لأنها تثبت ولو اشترط سقوطها ، فإن شرط سقوطها في الشراء ثم باع بشرط ثبوتها فلا يرد عليه ، إذ لو استحق من المشتري ولم يتمكن من رجوعه بثمنه على بائعه [ ص: 153 ] رجع به على البائع الأول لإلغاء شرطه سقوطها ولا بعهدة الثلاث أو السنة لأن ما يحدث فيها من المشتري الأول والقديم من البائع الأول ، وعكس كلام المصنف بيعه ببراءة ما اشتراه بعهدة قيل : يرد به لأنه داع للتدليس . وظاهر مختصر المتيطية ترجيحه ، وقيل : يمضي مع الكراهة ولو ابتاع أمتين في صفقة ثم تبين أنه يحرم جمعهما في الوطء كأختين ، فقيل : له ردهما لأنه إن وطئ أحدهما حرم عليه وطء الأخرى حتى يحرم الأولى وهذا غرض .
وقيل : لا يردهما إذ يبقى له في الأخرى ما سوى الوطء من المنافع . ابن يونس والأول أبين . وعطف على المشبه في الرد مشبها آخر فيه فقال : ( و ) ترد الدابة ب ( كرهص ) بفتح الهاء والراء فصاد مهملة أي دمل في باطن الحافر من وطء حجر ( و ) ب ( عثر ) بفتح العين والمثلثة في القاموس عثر كضرب ونصر وكرم عثرا وعثارا وتعثرا إن ثبت عند البائع ، أو قال أهل النظر : إنه لا يحدث بعد بيعها ، أو كان بقوائمها أو غيرها أثره ، وإلا فإن أمكن حدوثه حلف البائع ما علمه عنده ، فإن نكل حلف المبتاع ورد إن حقق دعواه وإلا رد بمجرد نكول البائع . ( و ) ب ( حرن ) بفتح الحاء المهملة والراء يليها نون أي عصيان وعدم انقياد ووقوف عند اشتداد الجري ، يقال حرن يحرن حرونا وحرن بالضم صار حرونا . وفي مختصر العيني حرنت الدابة تحرن حرانا فالآتي عليهما وحرون أو حران قاله " غ " ، ودخل بالكاف الدبر وتقويس الذراعين وقلة أكل ونفور مفرطين . وفي المسائل الملقوطة ترد الدابة بالخوف والنفار المفرط وإذا أفرط قلة الأكل في الدابة فهو عيب ترد به ، وعدم حرث في مشتر له أو في إبانه بثمن حارث وحرثه بعنقه وقد اشترى على أنه يحرث برأسه ( و ) ب ( عدم حمل ) على ظهرها ( معتاد ) لمثلها .
وفي وثائق ابن فتحون من ابتاع دابة أو ناقة وحمل عليها حمل مثلها ولم تنهض به ولا يقعدها عنه عجف ظاهر ، فله ردها [ ص: 154 ] به عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " ( لا ) يرد الرقيق ب ( ضبط ) بفتح الضاد المعجمة والموحدة أي عمله بيديه على السواء ، وفي يمينه قوتها المعتادة لأنه زيادة لا نقص وماضيه كفرح والرجل أضبط والمرأة ضبطاء . ( و ) لا ترد الأمة ب ( ثيوبة ) ولو رائعة ( إلا فيمن ) أي أمة ( لا يفتض مثلها ) لصغرها فترد الرائعة مطلقا والوخش إن اشترطت عذارتها ذكره في توضيحه متعقبا به إطلاق nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ثم تبعه هنا ( و ) لا ترد الأمة ب ( عدم فحش ) بضم الفاء وسكون الحاء أي تفاحش ( ضيق قبل ) بضم القاف والموحدة لأنه من الصفات المتحسنة ، ومفهومه ردها بضيقه المتفاحش إن كانت تراد للوطء وكذا بسعته المتفاحشة . وفي بعض النسخ صغر وهذا أولى لأنه عيب ، ولفظ رواية أشهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " والصغيرة القبل ليس بعيب إلا أن يتفاحش فيصير كالنقص . ( و ) عدم فحش ( كونها ) أي الأمة ( زلاء ) بفتح الزاي واللام مشددا ممدودا أي قليلة لحم الأليتين وتسمى الرسحاء براء فسين فحاء مهملات . nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وفيها كونها زلاء ليس بعيب وقيد باليسير وفي التوضيح الزلاء بالمد صغيرة الألية
ولا بد من التقييد باليسير ، ولذا قال في الموازية والواضحة : إلا أن تكون ناقصة الخلقة ( و ) لا يرد رقيق ولا بهيم ب ( كي ) بفتح الكاف وشد الياء ( لم ينقص ) القيمة وإلا رد به وإن لم ينقص الخلقة ولا الجمال . في الشامل لا كي خف ولم ينقص الثمن . وقيل : إلا أن يخالف لون الجسد أو يكون متفاحشا في منظره ، أو كثيرا متفرقا ، أو في الفرج ، أو ما والاه ، أو في الوجه . وقيل : إن كان من البربر فلا يرد به بخلاف الروم أي لأن عادة البربر الكي لغير علة بخلاف الروم فلا يكون إلا لعلة . .