( وإن قالت ) الأمة لمشتريها : ( أنا مستولدة ) بضم الميم وفتح اللام لبائعي أي أم ولده وأولى حرة وكذا الذكر وثبت قولهما ذلك قبل البيع أو بعده وهما في ضمان البائع بعهدة ثلاث أو مواضعة أو خيار ( لم تحرم ) الأمة بقولها أم ولد على المشتري لاتهامها بالكذب لترجع لبائعها ( لكنه ) أي قولها أم ولد ( عيب ) فللمشتري ردها به و ( إن رضي ) المشتري ( به ) أي عيب دعوى أمومة الولد أو الحرية وأراد بيعها ( بين ) بفتحات مثقلا لمريد شرائها أنها ادعت ذلك وعجزت عن إثباته لأنه مما تكرهه النفوس ، وروى المدنيون عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه أنه ليس بعيب . ابن عبد السلام ودعوى العبد الحرية يتنزل هذه المنزلة لأن النفوس تكره الإقدام على مثل هذا لاحتمال صدق العبد والأمة ، ولو علم كذبهما فإنه يوجب تشويشا على مالكهما والتعرض بعرضه . وقال غير واحد من الأندلسيين : إذا أقام العبد أو الأمة شاهدا بحريته فلا يحكم له بها وقضي للمبتاع بالرجوع بالثمن على بائعه إن أحب لأنه عيب ، فلو قال : ولغا قوله أنا حر ونحوه وله رده به إن قاله في ضمان بائعه وبينه إن باعه مطلقا لوفى بالمسألة وكان أظهر وأبلغ . وظاهر المصنف عدم الحرمة ولو قامت قرينة على صدقها في الأمومة أو في الحرية كشهرة الإغارة على الأحرار وسبيهم مع شرائها من تلك الجهة وفيه خلاف ، فقيل : كذلك ، وقيل : على مشتريها إثبات الرقبة . .