( وتصرية ) أي تأخير حلب ( الحيوان ) شاة كان أو بقرة أو ناقة أو فرسا أو حمارة [ ص: 160 ] أو أمة لإرضاع ليعظم ضرعها ويكثر حلبها ثم بيعها على تلك الحال ( كالشرط ) لكون ذلك لبنها في كل حلبة ثم تظهر بخلافه ، فلمشتريها ردها لأنه غرر فعلي . الحط يعني أن التغرير الفعلي كالشرط وهو أن يفعل بالمبيع فعلا يظن المشتري به كمالا فلا يوجد قاله ابن شاس . ابن عرفة هذا إذا ثبت أن البائع فعله أو أمر به لاحتمال فعله العبد دون سيده لكراهة بقائه في ملكه ومنه صبغ الثوب القديم ليوهم أنه جديد ، ومنه رقم أكثر مما ابتاع به السلعة عليها وبيعها برقمها ولم يقل قامت علي بكذا شدد nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه كراهته واتقى فيه وجه الخلابة ابن أبي زمنين إن وقع خير فيه مبتاعه ، وإن فات رد قيمته وقاله عبد الملك . الصقلي عن ابن أخي هشام يخير في قيامها وفي فواتها الأقل من قيمتها وثمنها .
وفي المسائل الملقوطة الغرر بالقول لا يضمن به وفيه خلاف ، وبالفعل يضمن بلا خلاف ، فالأول كصيرفي ينقد الدراهم ثم يظهر فيها زائف ، والخياط يقيس الثوب ويقول : يكفي فيفصله فينقص والدليل يخطئ الطريق ، والغار في تزويج الأمة يقول : إنها حرة ومن أعار شخصا إناء مخروقا عالما به قائلا إنه صحيح ، ومن قال لرجل في رمضان : فإن الفجر لم يطلع وقد علم طلوعه فعلى الضمان يؤدب ويتأكد أدبه على المشهور من أنه لا يضمن ، وإذا ضمناه يلزمه المثل أو القيمة بموضع ما هلك ، والثاني كمن لقم شخصا بيده في رمضان بعد الفجر ، ومسائل التدليس وصبغ الثوب القديم وتلطخ ثوب عبد بمداد ونحو ذلك ، ومن الأول ما في مسائل أجوبة القرويين في القائل بع سلعتك لفلان لأنه ثقة ومليء فوجده بخلاف ذلك فلا يغرم شيئا إلا أن يغره وهو يعلم بحاله . المازري لو كانت التصرية في غير الأنعام كالأتن والآدميات فللمبتاع مقال لأن زيادة لبنها تزيد في ثمنها لتغذية ولدها قاله الشافعية ويجب تسليمه . ابن زرقون عن nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي التصرية في الآدميات كالأنعام ، وقال بعض أصحابنا : لا ترد الأمة بها .
. وشرط الصاع كونه ( من غالب القوت ) لأهل بلد المشتري عوضا عن اللبن الذي حلبه ولو كثر جدا أو قل جدا إن اختلف قوتهم كحنطة وتمر وأرز ودخن ، هذا مذهب المدونة الباجي وهو المذهب ، وقيل : يتعين رد التمر لقول الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه في خبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=30339لا تصروا الإبل والغنم } إلخ ، هذا حديث متبع ليس لأحد فيه رأي ولذا صدر به ابن شاس nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب .
وأجيب للمشهور بأنه اقتصار على غالب قوت المدينة إذ ذاك وتصروا بضم أوله وفتح ثانيه والإبل مفعوله ، هذه رواية المتقنين قاله عياض والأبي من صرى رباعيا كزكى ، قال الله تعالى { : فلا تزكوا أنفسكم } والرواية بفتح أوله وضم ثانيه ، وصدر بها النووي من صر ثلاثيا ، وروي أيضا بالضبط الأول ورفع الإبل بالنيابة عن الفاعل من صر ثلاثيا أيضا ، ولو كان غالب قوتهم اللبن فالظاهر رد صاع من لبن غيرها ، وإن لم يكن في القوت غالب فقال البساطي : يدفع صاعا مما شاء وقيل : من الوسط . .