( ولا ) يتناول ( الشجر ) أي العقد عليه الثمر ( المؤبر ) بضم الميم وفتح الهمز والموحدة مثقلة هو كله ( أو أكثره ) وتأبير النخل تعليق طلع الذكر على ثمر الأنثى لئلا يسقط ويسمى لقاحا أيضا الباجي وهو في التين وما لا زهر له بروز جميع الثمرة عن أصلها ، وفي الزرع بروزه على وجه الأرض ، وسواء وقع العقد على الشجر صريحا أو تناوله العقد على الأرض صرح به في الجلاب ومفهوم أكثره شيئان النصف ، وسينص عليه ، والأقل وهو يتبع الأكثر غير المؤبر في تناوله الشجر ، ولا يجوز للبائع استثناؤه على المشهور كما في شفعتها بناء على أن المستثنى مشترى وصحح اللخمي جوازه بناء على أنه مبقى ، وإن تنازعا في التأبير وعدمه في حال العقد فقال ابن المواز : القول للبائع وقال nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل للمبتاع : ( إلا بشرط ) من المبتاع تناول المؤبر ولا يجوز شرط تناول بعضه ; لأنه قصد لبيع الثمر قبل بدو صلاحه ، ولذا يجوز شرط بعض المزهي وشبه في عدم الدخول إلا بشرط فقال : ( ك ) ثمر غير النخل ( المنعقد ) أي البارز عن موضعه فلا يتناوله العقد على أصله إلا لشرط من المبتاع .