( و ) تناول ( العبد ) أي الرقيق ذكرا كان أو أنثى ( ثياب مهنته ) بفتح الميم على الأفصح وسكون الهاء أي الخدمة ، سواء كانت عليه أو لا ، وثياب الزينة لا تدخل إلا بشرط أو عرف ، فإن لم يكن له ثياب مهنة فقيل : يلزم البائع أن يكسوه ثياب مهنة مثله وقيل : لا يلزمه ابن عرفة سمع ابن القاسم إن بيعت الجارية وعليها حلي وثياب لم يشترطها بائع ولا مبتاع فهي للبائع ، وما لا تتزين به فهو لها ابن رشد إذا كان الحلي والثياب للبائع لزمها كسوة مثلها البذة وقيل : لا يجب ذلك عليه إن لم يشترطه المبتاع ، فإن اشترطه لزمه ا هـ ( و ) إن شرط البائع عدم دخول ثياب مهنته ف ( هل يوفى ) بضم التحتية وفتح الواو والفاء مثقلا ( بشرط عدمها ) أي ثياب مهنته ( وهو الأظهر ) عند ابن رشد من الخلاف ، ونصه فالذي يوجبه القياس والنظر في الذي باع الجارية على أن ينزع ما عليها من الثياب ويبيعها عريانة أن يكون بيعه جائزا ، وشرطه عاملا لازما لأنه شرط جائز لا يئول إلى غرر ، ولا خطر في ثمن ولا مثمون ، ولا يجر إلى ربا ولا حرام ، فوجب أن يجوز ويلزم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=15210المسلمون عند شروطهم } ، وهو قول عيسى وروايته عن ابن القاسم أن الرجل إذا اشترط أن يبيع جارية عريانة فله ذلك وبه مضت الفتوى بالأندلس ا هـ ( أو لا ) يوفى بشرط عدمها فيبطل الشرط ويصح البيع ابن بشير سمع nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لو اشترط البائع أخذ الجارية عريانة يبطل شرطه ، وعليه أن يعطيها ما يواريها ابن مغيث وهو الذي جرت به الفتوى ، وبه علم أن المحل ليس للتردد ، [ ص: 287 ] لأن الخلاف للمتقدمين فلو عبر بخلاف لاختلاف الترجيح لكان أقرب إلى اصطلاحه ، والله أعلم .