( وإن مات ) من وجبت عليه الصلاة ( وسط ) بفتح السين أي أثناء ( الوقت ) المختار ( بلا أداء ) لها فيه ( لم يعص ) لعدم تفريطه في كل حال ( إلا أن يظن الموت ) فيه ولو ظنا غير قوي كما هو ظاهر إطلاق المصنف ونقل المواق ، وقيده الحط بالظن القوي ولم يؤدها فيأثم سواء مات أو لم يمت لضيق الوقت بالنسبة له وهذا إن كان متطهرا أو متمكنا منها كما تقدم وظن بقية الموانع كحيض وجنون كذلك عند الجزولي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر والزهري القائلين بحرمة التأخير لرجاء الحيض وكذا عند اللخمي القائل بكرامته له لتقييدها بعدم خوف خروج الوقت كما تقدم .