( و ) إن اختلفا ( في قدره ) أي الثمن بأن قال البائع عشرة والمشتري ثمانية حلفا وفسخ على المشهور ما لم يفت بيد المشتري فيصدق إن ادعى ما يشبه من الثمن ، وشبه المثمون بالثمن في أنهما إن اختلفا في جنسه أو نوعه حلفا وفسخ مطلقا ، ورد القيمة مع الفوات يوم البيع ، وإن اختلفا في قدره حلفا وفسخ ما لم يفت المبيع بيد المشتري فيصدق إن ادعى ما يشبه فقال ( ك ) اختلافهما في جنس أو نوع أو قدر ( مثمونه ) أي الثمن بأن قال أحدهما شاة والآخر بقرة ، أو قال أحدهما شاة ضأن والآخر شاة معز ، أو قال أحدهما شاة والآخر شاتان . الحط أي اختلافهما في قدر مثمونه ، وأما اختلافهما في جنس المثمون أو نوعه فداخل في اختلافهما في جنس الثمن ونوعه ، ويحتمل أن التشبيه راجع لجميع ما تقدم وهو الظاهر والله أعلم .
البناني يحتمل أن يريد بالثمن مقابل المثمن فقوله بعده كمثمونه تشبيه في الجميع ، أي في الجنس والنوع والقدر ، ففي الأولين الفسخ مطلقا ، وفي الأخير الفسخ بشرطه ، ويحتمل أن يريد به ما يعم الثمن والمثمن ، وعليه فقوله كمثمونه تشبيه في قوله وقدره فقط وفيه بعد لأن ضمير قدره يرجع للثمن الشامل للمثمون فيتكرر قوله كمثمونه فالظاهر الأول كما قال الحط . ( تنبيهات ) الأول : البناني مثل اختلافهما في الجنس اختلافهما في صفة العقد ، ففيها ومن باع حائطه [ ص: 316 ] وقال اشترطت نخلات اختارها بغير عينها ، وقال المبتاع ما اشترطت إلا هذه النخلات بعينها تحالفا وتفاسخا ومثله في الشامل .
الثاني : الاختلاف في الصفة كالاختلاف في القدر قاله اللخمي . ابن عرفة اللخمي اختلافهما في الجودة كاختلافهما في الكيل ، فإن قال أسلمتك في فرس صفته كيت وكيت ، وقال الآخر دونها فكاختلافهما في الكيل ، فإن قال أحدهما ذكر والآخر أنثى تحالفا لأن كل واحد منهما يراد لما لا يراد له الآخر ولو اختلفا بذلك في البغال كان كاختلافهما في الجودة . وفي كون اختلافهما بدعوى أحدهما سمراء والآخر محمولة كاختلافهما بالجنس أو الجودة نقلا nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري مع الصقلي وعبد الحق عن ابن حبيب وفضل انظر البناني . [ ص: 317 ]
الثالث : إذا اختلفا فقال بعتني نصف جاريتك وقال الآخر بل ربعها ففي رسم س ن من سماع ابن القاسم من كتاب الشركة لو أن رجلا أتى إلى رجل وقال بعتني نصف جاريتك فقال صاحبها ما بعتك إلا ربعها حلف وقضى له ، ولو قال صاحبها بعتك نصفها وطلب منه ثمنها وقال الآخر ما اشتريت منك إلا ربعها فالقول له بيمينه . ابن رشد ظاهره أن القول قول مدعي الأقل منهما بيمينه بائعا كان أو مبتاعا ، فإن نكل حلف مدعي الأكثر وقضى له . وقال أبو إسحاق التونسي الصواب تحالفهما وتفاسخهما لأنهما وإن لم يختلفا في الثمن فمن حجة المبتاع أن يقول لا أرضى شراء الربع وإنما رغبت في النصف ، قال ولعله مراده في الرواية " وإنما قصد أنه لا يصدق مدعي النصف في الربع ، ولم يتكلم على تمام التحالف ، ولم يقل nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق بتحالفهما وتفاسخهما إذا ادعى البائع أنه باع النصف وقال المبتاع لم أشتر إلا الربع وسكت عنه فانظر هل يستويان عنده أو لا والأظهر عندي الفرق بينهما ، ولا اختلاف أنهما لا يتحالفان ولا يتفاسخان إذا كان البائع هو الذي ادعى بيع النصف ، وإنما الخلاف هل يتحالفان ويتفاسخان أم لا إذا كان المبتاع هو الذي ادعى شراء النصف لأن الجملة قد يزاد في ثمنها ، فمن حجة المشتري أن يقول لا أرضى أن آخذ الربع بالسوم الذي اشتريت به النصف والبائع إذا أخذ منه الربع بالسوم الذي رضي أن يبيع به النصف لم يكن له حجة أفاده الحط .