( أو ) اختلفا في وقوع البيع بشرط ( رهن ) لشيء في الثمن المؤجل وعدمه ، وقوله الآتي في الرهن والقول لنا في الرهنية محله في تنازعهما في سلعة معينة هل هي رهن أو وديعة ، ولم يتعرض مدعي الرهنية لكون عقد البيع أو القرض أو غيرهما اشترط فيه [ ص: 318 ] رهنيتها أم لا ، فالموضوع مختلف . عج ويحتمل عطف رهن على المضاف إليه أي تنازعا في قدر رهن .
وأفاد حكم اختلافهما في قدر الثمن أو في المثمن أو في قدر الأجل أو الرهن أو الحميل فقال ( حلفا ) أي المتبايعان في كل من الفروع الخمسة ( وفسخ ) البيع ولم يذكرها مع مسألتي الاختلاف في الجنس والنوع ويجعل جواب السبعة حلفا وفسخ لعموم ذلك في الأولين مع بقاء المبيع وفواته من غير نظر لدعوى شبه ، وفي هذه الخمس حلفهما ، والفسخ مع بقائه فقط كما يأتي ، وأما مع فواته فيضمن بالثمن الذي ادعاه من يعمل بشبهه على ما يأتي ، ولعل الفرق أن الاختلاف في جنس الثمن أو نوعه اختلاف في ذاته ، بخلاف الاختلاف في الخمس فإنه اختلاف في شيء زائد على الرهن والحميل والأجل فظاهر ، وأما في قدر ثمن ومثمن فلأن اتفاقهما على أصل كل صير الزائد المختلف فيه كأنه زائد على أصل الذات .
وقوله ( إن حكم ) بضم فكسر ( به ) أي الفسخ قيد في الفسخين جميعا فهو راجع للسبع عند ابن القاسم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وابن عبد الحكم يفسخ بنفس التحالف كاللعان ، والفرق للأول أن اللعان تعد لتعلق النكاح وتوابعه بالعبادات ، والبيع من المعاملات التي لا ينقطع النزاع فيها إلا بالحكم وفائدة الخلاف فيما إذا رضي أحدهما قبل الحكم بما قال [ ص: 319 ] الآخر فله ذلك عند ابن القاسم ، وكأنه بيع ثان لا عند غيره ، وظاهر قوله إن حكم به أنهما إن تراضيا على فسخه بلا حكم لا ينفسخ . وقالسند ينفسخ وكأنهما تقايلا فسخا ( ظاهرا ) بين الناس ( وباطنا ) بين العبد وربه تبارك وتعالى . ولو في حق المظلوم على المعتمد . وقال سند ينفسخ في حق المظلوم ظاهرا فقط ، فلو وجد بينة أو أقر له خصمه بعد الفسخ فله القيام به ، وثمرته إذا كان المبيع أمة والبائع ظالم فلا يحل له وطؤها على كون الفسخ ظاهرا فقط ، ويحل على المشهور ، ولا يحل للمبتاع وطؤها إذا ظفر بها وأمكنه وهو ظاهر كلام الشارح رعيا للمشهور أن الفسخ في حقه باطنا حتى على الضعيف فيما يظهر لأخذه ثمنه ، وليس للبائع الظالم إذا فسخ البيع أن يبيعه ، وإن حصل فيه فوت فليس له تملكه على الضعيف لا على المشهور .
فإن قيل قوله ظاهرا وباطنا ينافي قوله الآتي في الصلح ولا يحل للظالم ، وقوله الآتي في القضاء . لا أحل حراما . أجيب بأن الحكم بفسخ البيع مع قطع النظر عن كذب الكاذب منزل منزلة تقايلهما ، وبأنهما لما تراضيا على الحلف وحلفا فكأنهما تقايلا ، وبأن الحكم بالفسخ حكم بمال وتبعه الوطء بخلاف ما في القضاء ، فإنه بثبوت شيء بشهادة زور لو اطلع الحاكم عليه لم يحكم أفاده عب .
البناني nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ينفسخ ظاهرا وباطنا على الأصح . في ضيح ما صححه المصنف ذكر سند أنه ظاهر المذهب ورجح الثاني بأن أصل المذهب أن حكم الحاكم لا يحل حراما . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري القولين ، وزاد ثالثا لبعض الشافعية إن كان البائع مظلوما فسخ ظاهرا وباطنا ليصح تصرفه في المبيع بوطء وغيره ، وإن كان ظالما فسخ ظاهرا فقط لأنه غاصب ، وفي المعيار سئل nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد عمن باع جارية من رجل فأنكره المشتري هل يحل له وطؤها فأجاب إذا لم يجد عليه بينة بشرائها فليحلفه ويبرأ ويعد هذا منه كتسليمها له بثمنها ، ويحل له وطؤها إن قبلها وإلا فليبعها على هذا التسليم ، ويشهد عدلين أنه إنما باعها عليه ، ويقبض ثمنها الذي باع به أولا ويوقف ما زاد عليه ، فمهما [ ص: 320 ] أقر المشتري الأول فهو له ، ورأيت nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون في كتاب ابنه أنها لا تحل للبائع ، وإنما ذلك إذا لم يقبلها ا هـ .