وشبه في الفسخ ظاهرا وباطنا إن حكم به فقال ( كتناكلهما ) أي المتابعين عن اليمين في المسائل السبع فيفسخ البيع ظاهرا وباطنا إن حكم به ( وصدق ) بضم فكسر مثقلا شخص ( مشتر ) في الفروع الخمسة فقط ( إن ادعى ) المشتري ( الأشبه ) أي المعتاد فيها أشبه البائع أيضا أم لا ( و ) إن ( حلف ) المشتري على نفي دعوى البائع وتحقيق دعواه فيها ، أو محل تصديقه بالشرطين ( إن فات ) المبيع كله بيده بحوالة سوق فأعلى ، وهل كذا إن فات بيد بائعه قولان ، فإن أشبه البائع وحده صدق إن حلف ، وإن لم يشبه واحد منهما حلفا ومضى بالقيمة ، فإن فات بعضه فلكل حكمه . طفي ما سلكه هو الصواب لدلالته على ترجيح دعوى المشتري عند الفوات وموافقة الشبه على دعوى البائع ، وإن أشبه ولموافقته قولها من باع جارية ففاتت عند المبتاع فقال بائعها بعتها بمائة دينار ، وقال المبتاع بخمسين ، فإن المبتاع مصدق بيمينه إن أتى بما يشبه كونه ثمنا لها يوم ابتاعها ، فإن تبين كذبه حلف البائع إن ادعى ما يشبه ، فإن [ ص: 321 ] أتى بما لا يشبه أيضا فعلى المبتاع قيمتها يوم ابتاعهما ا هـ . وقول nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري إن فاتت بيد المشتري وادعى الأشبه صدق ، وإن لم يدعيه إلا البائع صدق ، وإن ادعيا معا ما لا يشبه تحالفا وقضى بالقيمة ا هـ . ولو قال وصدق من ادعى الأشبه كما قال المصوب لم يدل على ما ذكرنا ، بل يوهم أنهما سواء لا مزية لأحدهما على الآخر ، وهو خلاف مشهور المذهب ، وقد أشار " س " إلى هذا ، ومن العجب أن " ح " مع تحقيقه ارتضى ما قال المصوب وإن نسخة مشتر تصحيف قائلا يعني أن محل التحالف والتفاسخ إذ ادعيا معا ما لا يشبه أو ما يشبه ، أما إن ادعى أحدهما وحده ما يشبه فإنه يصدق بشرط الحلف والفوات . ا هـ . فخالف المشهور والله الموفق .