[ ص: 342 ] وإن أسلمت عرضا فهلك بيدك فهو منه ، إن أهمل ، أو أودع ، أو [ ص: 343 ] على الانتفاع ، ومنك إن لم تقم بينة ووضع للتوثيق ، ونقض السلم وحلف ; وإلا خير الآخر ، وإن أسلمت حيوانا أو عقارا : فالسلم ثابت ، ويتبع الجاني
( وإن أسلمت عرضا ) يغاب عليه كثوب أي عقدت عليه سلما في مسلم فيه وليس المراد أسلمته بالفعل لقوله ( فهلك ) أي تلف العرض الذي جعلته رأس مال ( بيدك ) يا مسلم ( فهو ) أي العرض أي ضمانه ( منه ) أي المسلم إليه ( إن أهمل ) أي فرط المسلم إليه في قبض العرض منك ( أو أودع ) المسلم إليه العرض عندك ( أو ) تركه عندك [ ص: 343 ] على ) وجه ( الانتفاع ) منك به إما لاستثنائك منفعته أو استئجاره منه أو إعارته لك ( و ) ضمانه ( منك ) يا مسلم ( إن لم تقم ) أي تشهد ( بينة ) بهلاك العرض ( ووضع ) بضم الواو وكسر الضاد المعجمة عندك ( للتوثق ) به في المسلم فيه أو على المسلم إليه بالإشهاد على تسليمه له أو بإتيانه برهن أو حيل بالمسلم فيه ( ونقض ) بضم فكسر أي فسخ ( السلم وحلف ) المسلم على هلاك العرض الموضوع عنده للتوثق به . ولو قال إن حلفت بإن الشرطية وتاء الخطاب لكان أظهر في إفادة المراد ، وهذا حيث لم تشهد بينة بتلفه منك أو من غيرك وإلا فلا ينقض ، وضمنه المسلم إليه إن شهدت بأنه من غيرك وإن شهدت بأنه منك ضمنته ( وإلا ) أي وإن لم تحلف بأن نكلت عن اليمين ( خير ) بضم الخاء المعجمة وكسر التحتية مثقلة ( الآخر ) بفتح الخاء المعجمة أي المسلم إليه في نقض السلم وإبقائه واتباعك بقيمة العرض .
( وإن أسلمت حيوانا أو عقارا ) أي جعلت ما ذكر رأس مال سلم فتلف بتعدي المسلم أو أجنبي ( فالسلم ثابت ) لا ينقض ( ويتبع ) المسلم إليه ( الجاني ) على الحيوان أو العقار بقيمته . الحط في هذا الكلام إجمال ، والكلام المفصل المبين ما قاله ابن بشير ، واعلم قبله أنه قد علم مما سبق أن ضمان العرض في الأوجه الثلاثة الأول من المسلم إليه وكذا إذا قامت بينة في الوجه الرابع وإلا فمن المسلم .
ابن بشير إن هلك بعدما صار في ضمان المسلم إليه فلا شيء في صحة السلم ، وينظر فإن هلك من الله تعالى أو من المسلم إليه فلا رجوع له على أحد ، وإن كان من المسلم رجع عليه بقيمته أو بمثله على حسب تضمين المتلفات ، وكذلك يرجع على الأجنبي إن أتلفه ، وإن كان في ضمان المسلم انفسخ السلم إلا أن يتلفه المسلم إليه قاصدا إلى قبضه وإتلافه فيصح السلم ، وإن جهل ممن هلاكه ففيه قولان أحدهما فسخ السلم وهو المشهور ، والثاني [ ص: 344 ] تخيير المسلم إليه ا هـ . قوله وإن جهل هلاكه إنما يرجع إلى ما في ضمان المسلم إليه لا يتصور فيه الفسخ ، فإن جهل ممن هلاكه فضمانه من المسلم إليه ولا غرم على أحد ، نعم يحلف المسلم إن اتهم به والله أعلم .