[ ص: 344 ] وأن لا يكونا طعامين ولا نقدين ، ولا شيئا في أكثر منه أو أجود : كالعكس ، إلا أن تختلف المنفعة كفاره الحمر [ ص: 345 ] في الأعرابية ، [ ص: 346 ] وسابق الخيل لا هملاج ، إلا كبرذون
( و ) الشرط الثاني من شروط صحة السلم ( أن لا يكونا ) أي رأس المال والمسلم فيه ( طعامين ) فلا يصح سلم طعام في طعام ، ولو اختلفا جنسا لأنه ربا نساء ( و ) أن ( لا ) يكونا ( نقدين ) فلا يصح سلم نقد في نقد لذلك ( و ) أن ( لا ) يكونا ( شيئا ) مسلما ( في أكثر ) منه ، من جنسه لأنه ربا فضل ( أو أجود ) منه كذلك لذلك ، وشبه في المنع فقال ( كالعكس ) أي سلم شيء في أقل أو أدنى منه من جنسه لأنه ضمان بجعل وإن لم ينصا عليه سدا للذريعة ( إلا أن تختلف المنفعة ) باختلاف أفراد الجنس الواحد ، فيجوز سلم بعض أفراده في بعض آخر مخالف فيها أكثر أو أقل أو أجود أو أدنى منه لأن اختلافها يصير إفرادا لجنس الواحد كجنسين .
البناني أوجه المسألة أربعة اختلاف الجنس والمنفعة معا ولا إشكال في الجواز واتفاقهما معا ولا إشكال في منعه إلا أن يسلم الشيء في مثله فهو قرض ، واتحاد الجنس مع اختلاف المنفعة وهو المراد هنا واتحاد المنفعة مع اختلاف الجنس ، وفيه قولان ، فمن نظر إلى أن المقصود من الأعيان منافعها منع ومن نظر إلى اختلاف الجنس أجاز وهو الراجح والله أعلم .
( كفارة ) بالفاء وكسر الراء أي سريع السير من ( الحمر ) بضم الحاء المهملة والميم وإسكانها جمع حمار ، كذا فسر المصنف الفارة ، واعترضه طفي بأن عبارة المدونة كعبارة المصنف ، وقال أبو عمران وعياض مذهبها أن الحمل والسير غير معتبرين لأنه جعل حمر مصر كلها صنفا وبعضها أسير من بعض وأحمل ، فهذا يدل على أن الفراهة غير سرعة السير . ورد ابن عرفة احتجاج أبي عمران بأنه لا يلزم من إلغاء شدة السير مع سير دونه [ ص: 345 ] إلغاؤه مع عدمه لأن المراد بالسير سرعته لا مطلقه . وأجاب عج بأن مراد أبي عمران أن إطلاقها يتناول الأسير والقطوف وما بينهما والقطوف كصبور ضيق السير فيصح سلمه ( في ) الحمر ( الأعرابية ) أي المنسوبة للأعراب بفتح الهمز أي سكان البوادي التي منفعتها الحمل والعمل لا سرعة السير ، والذي يقيده كلام اللخمي أنه لا يشترط اختلاف العدد إلا مع ضعف اختلاف المنفعة ، ونصه الإبل صنفان صنف يراد للحمل وصنف للركوب ، وكل صنف جيد وحاش ، فيجوز أن يسلم ما يراد للحمل فيما يراد للركوب جيد أحدهما في جيد الآخر ، والجيد في الرديء والرديء في الرديء اتفق العدد أو اختلف .
وأما إن كانت كلها تراد للحمل أو الركوب فلا يجوز أن يسلم الجيد في الرديء ولا الرديء في الجيد ، ويجوز أن يسلم جيد في حاشيين فأكثر وحاشيان فأكثر في جيد ، ولا يجوز أن يسلم واحد في واحد سواء تقدم الجيد أو الرديء لأنه سلف جر نفعا إن تقدم الرديء ، وضمان يجعل إن تقدم الجيد ، وإن اختلف العدد وكانت الكثرة في الرديء كانت مبايعة فيكون فضل العدد لمكان الجودة ، وكذا فعل nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله تعالى عنهم ، وهذا الشأن فيه قلة عدد الجيد وكثرة عدد الرديء ، فإن استوى العدد كان الفضل من صاحب الجيد خاصة فلم تدخله مبايعة ولو أسلم نصفا من ثوب جيد في ثوب كامل رديء لجاز ودخله المبايعة لأن كمال أحدهما في مقابلة جودة الآخر نقله في تكميل التقييد واختصره ابن عرفة وقبله ، وتعبير المصنف بالأعرابية المقيد للتعدد تبع فيه لفظ المدونة ، وليس المراد اشتراط ذلك بدليل أنها عبرت بالأفراد أيضا فقالت كاختلاف الحمار الفارة النجيب بالحمار الأعرابي فيجوز .
( وسابق الخيل ) في غير سابقها . ابن عبد السلام اختلف هل تختلف الخيل بالصغر والكبر فحكى غير واحد اختلافها بهما . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13155ابن دينار لا تختلف الصغار من الكبار في جنس من الأجناس . واعتبر اللخمي الجمال في الخيل ( لا ) يجوز سلم فرس ( هملاج ) بكسر الهاء وسكون الميم آخره جيم أي حسن السير وسريعة بلا سبق في غيره في القاموس الهملاج بالكسر من البراذين المهملج والمهملجة فارسي عرب ، وشاة هملاج لا مخ فيها لهزالها وامرؤ مهملج مذلل منقاد . غ في الصحاح الهملاج من البراذين واحد لهماليج ، ومشيها الهملجة فارسي معرب . وفي الخلاصة الهملجة والهملاج حسن سير الدابة في سرعة ودابة هملاج الذكر والأنثى سواء فيه ، إذ لا تصيره سرعة سيره مع حسنه مغايرا لآحاد جنسه حتى يجوز سلم الواحد منه في غيره مما ليس له تلك السرعة ( إلا ) أن يكون الهملاج ( كبرذون ) عريض لا جري فيه ولا سبق يراد للحمل والسير فلا بأس أن يسلم الهملاج منها في اثنين فأكثر من غيره من الهمالجة الخالية عن هاتين الصفتين . " س " انظر ما دخلته الكاف .