وقيل يجوز لأن المعجل هو العوض والمؤجل زائده ، فإن أجلا معا منع بالأولى ، وإن عجلا معا جاز وهو حينئذ بيع لا سلم . ومفهوم مثله أنهما إن كانا معا أجود منه بكثرة حمل أو سبق أو أردأ جاز مطلقا أجلا معا أو أحدهما فقط ، وإن كان أحدهما مثله والآخر أجود أو أدنى منه ، فإن أجل المثل منع لأنه سلف بزيادة المعجل الأجود أو الأدنى ، وإن عجل المثل جاز قاله nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ، وإن أجلا منع لأنه سلف بزيادة ، لكن قال الحط لا مفهوم لمثله وإنما هو تنبيه بالأخف على الأشد ، انظر ضيح والكبير ، لكن هذا [ ص: 353 ] خلاف نقل ابن عرفة عن اللخمي ، ونصه فإن اختلفا في الجودة والمنفرد مثل المعجل أو أدنى جاز ، وإن كان أجود من المعجل ومثل المؤجل أو أدنى لم يجز وهو سلف بزيادة هي المعجل مع فضل المؤجل إن كان أجود ، وإن كان المنفرد أجود منهما جاز وهي مبايعة .
( تنبيهات ) : الأول : البناني ليس في كلامه ما يعطف عليه قوله وكالجنسين إلا قوله كفارة الحمر ، لكن يبعده أن كفارة الحمر مثال للجنس الواحد الذي اختلفت منفعته ، وهذا لم يشاركه في ذلك ، فلو حذف الواو هنا واقتصر على الكاف كان أصوب .
الثاني : ابن عاشر هذه المسألة والتي بعدها مقتحمتان بين نظائر من نمط واحد .
الثالث : اعترض " ق " قوله لا جمل في جملين مثله إلخ بأن المعتمد فيه الجواز لأنه رواية ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنهما ، وبها أخذ ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ومقابله الكراهة ، قال فانظره مع كلام خليل ، ونص ابن عرفة عن nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري في جمل بجملين مثله أحدهما نقد والآخر مؤخر روايتان بالجواز والكراهة ، وبالأولى أخذ ابن القاسم ، وبالثانية أخذ ابن عبد الحكم وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون هذا الربا انتهى . البناني يجاب عن المصنف بما في التوضيح عن ابن عبد السلام من أن المنع هو المشهور لأن المؤخر عوض من المدفوع فهو سلف والمعجل زيادة محضة والقولان nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك رضي الله تعالى عنه . ابن عبد السلام وأقربهما جريا على قواعد المذهب المشهور لأن في هذه المسألة تقديرا يمنع وتقديرا يجوز ، والأصل في هذا تغليب المنع انتهى ، وبأن قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون هذا الربا يفيد المنع ، ولعل الكراهة المروية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه المراد بها المنع لأنه هو المشهور ، ولقول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون هذا الربا وبما في أبي الحسن ، ونصه لو أسلم فسطاطية في فسطاطية معجلة وفسطاطية مؤجلة فحكى عبد الحق في التهذيب عن ابن القاسم فيه الجواز ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون الكراهة . واعترض قول ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق لأن المعجل نصفه عن المعجل ونصفه عن [ ص: 354 ] المؤجل ، فصار قد دفع نصف جمل في جمل إلى أجل ، فهذا لا يجوز انتهى ، فقد رجح عبد الحق nindex.php?page=showalam&ids=11813وأبو إسحاق قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون والله الموفق .