( وجاز ) ضبط المسلم فيه المذروع ( بذراع رجل معين ) أي يده من طرف مرفقه لطرف وسط ا هـ . ابن رشد إذا لم ينصب الحاكم ذراعا ، ومفهوم معين منعه إن لم يعين الرجل وهو كذلك ، وسمع nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ابن القاسم يجوز ويحملان على ذراع وسط . nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ هذا استحسان والقياس فسخه وشبه في الجواز فقال ( ك ) سلم في ( وبية وحفنة ) من نحو قمح وإن اختلفت الحفنة بالصغر والكبر ليسارتها حكى المصنف عن سلمها . الثالث من أسلم في ثياب موصوفة بذراع رجل بعينه إلى أجل . كذا جاز إذا أراه الذراع ، وليأخذا قياس الذراع عندهما كما جاز شراء وبية وحفنة بدرهم إن أراه الحفنة لأنها تختلف . " غ " عياض الوبية عشرون مدا . ا هـ . فهي خمسة آصع ، والحفنة ملء يد واحدة كذا في حجمها الثالث . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري ملء الكفين .
( وفي ) جواز بيع ( الوبيات والحفنات ) أي معها وهو قول أبي عمران وظاهر الموازية ومنعه وهو نقل عياض عن الأكثر nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون ( قولان ) محلهما إذا كانت الحفنات بعدد الوبيات أو دونها ، فإن زادت على الوبيات فيظهر المنع اتفاقا