ومثل لمن له البيع فقال ( كولي ) لمحجور عليه لصغر أو سفه أو جنون من أب أو وصي أو مقدم فله رهن متاع محجوره فيما يتداينه للمحجور لنفقته أو كسوته . قال في المدونة الوصي أن يرهن من مال اليتيم رهنا فيما يبتاعه له من كسوة أو طعام ، وليس للوصي أن يأخذ عروض اليتيم بما أسلفه رهنا ، ثم قال وإذا رهن الأب من متاع ابنه الصغير في دين عليه لم يستدنه للولد فلا يجوز الرهن لأنه لا يجوز له أخذ مال ولده من غير حاجة إليه ( و ) كرقيق ( مكاتب ) بضم الميم وفتح الفوقية أي معتق بفتحها على أداء مال مؤجل ، فله أن يرهن بعض ماله في دين عليه لإحرازه نفسه وماله بالكتابة ، وقيده في المدونة بإصابة وجه الرهن ( و ) كرقيق ( مأذون ) له في التجارة وإن لم يأذن لهما سيدهما في الرهن لأن الإذن في التجارة إذن في توابعها ، ومنها الرهن ، ولا يجوز ضمانهما إلا بإذنه لأنه تبرع لم يؤذن لهما فيه .