[ ص: 420 ] وخدمة مدبر . وإن رق جزء فمنه ، لا رقبته وهل ينتقل لخدمته ؟ قولان :
( وخدمة ) رقيق ( مدبر ) بضم الميم وفتح الدال والموحدة أي معلق عتقه على موت مالكه فله رهنها في دين عليه ويستوفي المرتهن دينه منها ( وإن ) مات السيد قبل استيفاء الدين من خدمة المدبر وقد ( رق ) بضم الراء وشد القاف المدبر كله لاستغراقه الدين أو ( جزء ) من المدبر للدين أي بطل تدبيره ورجع للرقبة ( ف ) يستوفى الدين ( منه ) أي المسترق ، سواء كان الكل أو الجزء ( لا ) يجوز رهن ( رقبته ) أي المدبر على أن تباع للدين في حياة سيده في دين متأخر عن التدبير ، فإن وقع هذا ( وهل ) يصح الرهن و ( ينتقل ) الرهن ( لخدمته ) أي المدبر ويستوفى الدين منها على ما تقدم ، أو لا يصح ولا ينتقل لخدمته ، في الجواب ( قولان ) فإن رهن على أنه لا يباع إلا بعد موت سيده أو في حياته في دين سابق على تدبيره صح ، كذا قرره المواق بأنه رهن رقبته على أنه قن فتبين مدبرا فهل ينتقل لخدمته قولان .
قال وأما لو رهن رقبته على أنه مدبر يباع في الحياة في الدين المتأخر فالرهن باطل ولا ينتقل للخدمة قطعا ، فلو قال خليل فلو رهنه عبدا فظهر مدبرا فهل ينتقل إلخ لتنزل على ما ذكرنا قال " ق " ثم بعد حين اطلعت على كلام اللخمي فإذا هو موافق لظاهر كلام [ ص: 421 ] خليل ، ولا شك أنه هو الذي اختصره خليل . ا هـ . واللخمي مع nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري نسب المصنف المسألة في التوضيح . الحط يجوز رهن خدمة المدبر سواء رهن منها مدة معلومة يجوز بيعها أو رهن جميعها ، فإن رهن منها معلومة جاز في عقد البيع وبعده ، وإن رهن جميعها بعد البيع جاز ، واختلف فيه إذا رهنه في عقده على الخلاف في رهن الغرر في عقد البيع والمشهور جوازه .
ورهن الرقبة على وجهين ، الأول : أن يرتهن رقبته على أنه إن مات الراهن ولا مال له بيع المدبر ، فإن كان هذا الشرط في أصل العقد جرى على الخلاف في رهن الغرر إذ لا يدرى متى يموت السيد ، وإن كان بعده جاز اتفاقا . والثاني : رهن رقبته على بيعها له قبل موت السيد . فهذا لا يجوز ، وإليه أشار بقوله وهل تنتقل لخدمته .