وذكرت بعض مفهوم من له البيع فقال ( لا ) يصح رهن ( كأحد الوصيين ) على يتيم شيئا من ماله في دين عليه بدون إذن الوصي الآخر ، قاله في المدونة ما لم يكن لكل [ ص: 423 ] واحد منهما مطلق التصرف ، ولو قال أحد كالوصيين لشمل كل من توقف تصرفه على إذن غيره كالناظرين والوكيلين . وأجيب بأن الكاف داخلة في الحقيقة على المضاف إليه ، وهذه عادته .