( ولو ) تبين أنها ( وقعت فيه ) أي الوقت وإن صلى جازما بدخوله ظنا قويا واستمر كذلك إلى تمامها أجزأت إن تبين وقوعها فيه أو لم يتبين شيء وإن تبين وقوعها قبله لم تجز وإن شك في خروج الوقت فقال عج ينوي الأداء والأصل بقاؤه وقال اللقاني : لا ينوي أداء ولا قضاء لأنه غير مطلوب والمطلوب المبادرة حرصا على فعلها في وقتها فإن نوى الأداء لظنه بقاءه فتبين خروجه صحت اتفاقا قاله ابن عطاء الله وعكسه كذلك على الظاهر قاله العدوي .