وذكر بعض محترز ما يباع فقال ( و ) لا يصح رهن ( جلد ميتة ) اتفاقا إن لم يدبغ ، وعلى المشهور إن دبغ ولا جلد أضحية ولا كلب على المشهور من منع بيعه ( و ) لا يصح رهن ( كجنين ) لقوة غرره في عقد بيع ويجوز بعده كعقد قرض قاله اللخمي ، ودخل بالكاف سمك في بحر وطير في هواء ولؤلؤ غير موصوف . ابن رشد وأما ارتهان ما في بطون الإناث فلا يجوز على ما في المدونة ، وأجازه أحمد بن ميسر ، وهذا الاختلاف إذا كان الارتهان في أصل البيع : وأما بعده فلا اختلاف في جوازه .
ونقل ابن عرفة عن اللخمي أنه يجوز رهن الجنين في عقد القرض وبعد عقد البيع ، واختلف في جوازه فيه .