وعطف على مشاع فقال ( و ) صح رهن الشيء أو الشخص ( المستأجر ) بفتح الجيم على الأول وكسرها على الثاني ، وعلى الأول فالمراد رهنه لمستأجره قبل انقضاء مدة إجارته ( و ) صح رهن الحائط أو الشخص ( المساقي ) بفتح القاف فيهما ، وعلى الأول فالمراد رهنه عند عامله قبل تمام عمله بدليل ( وحوزهما ) أي المستأجر بالكسر في الصورة الأولى ، والعامل في الصورة الثانية بعقد الإجارة والمساقاة ( الأول ) أي السابق على عقد الرهن ( كاف ) في حوز الرهن ، على الأصح عند nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وهو مذهب ابن القاسم في المجموعة .
وأشعر قوله الأول بأنه رهنه عندهما . الحط هذا إذا كان المستأجر والمساقي هو المرتهن ، فإن رهنه عند غيرهما جعل معهما أمينا أو يجعلانه عند أمين ولا يكتفى بحوزهما الأول لأنه لأنفسهما .
ابن عرفة الجلاب من ساقى حائطه من رجل ثم رهنه من غيره فلا بأس به ، وينبغي للمرتهن أن يستخلف مع العامل في الحائط غيره . الصقلي عن الموازية من ساقى حائطه ثم رهنه فليجعل المرتهن مع المساقي رجلا ، أو يجعلانه بيد عدل . nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه [ ص: 427 ] جعله بيد المساقي أو أجبره يبطل حوزه ا هـ ، ثم قال ورهن ما هو مؤاجر في تقرر حوزه لمرتهنه بكونه بيد من استأجره ولغوه . ثالثها هذا إن لم يرض المستأجر بحوزه لمرتهنه إلا أن يجعل المرتهن يده معه ، الأول للخمي عن ابن نافع ، والثاني لرواية محمد ، والثالث لاختياره ا هـ .