( و ) صح رهن ( المثلي ) بكسر فسكون أي المكيل والموزون والمعدود إن لم يكن عينا ، بل ( ولو ) كان ( عينا ) أي دنانير أو دراهم إن جعل بيد أمين ، بل ولو جعل ( بيده ) أي المرتهن ( إن طبع ) بضم فكسر أي ختم ( عليه ) أي المثلي طبعا محكما متى أزيل عرف . الحط ظاهر قوله ولو عينا أن الخلاف في العين كما هي قاعدته وليس كذلك ، إنما هو في غيرها إذا لم يطبع عليه فقال ابن القاسم لا يصح رهنه nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب يصح . وأما العين فلا يصح رهنها إلا مطبوعا عليها باتفاقهما ، هذه طريقة nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب . وأما الباجي وابن يونس وابن شاس فلم ينقلوا عن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب إلا أن الطبع في النقد مستحب . والحاصل أن المثلي غير العين فيه خلاف .
قال ابن القاسم يجب طبعه nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب لا ، والعين يجب طبعها عند ابن القاسم ، وفي وجوبه وندبه عند nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب طريقان . فصواب العبارة على طريق nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري والمثلي إن طبع عليه ولو غير عين والمبالغة في مفهوم الشرط لأن الخلاف إنما هو في غير العين إذا لم يطبع عليه . وأما على طريق الباجي فلا تتأتى المبالغة على العين ولا على غيرها ، إذ لا فرق بينهما عند nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في عدم اشتراط طبعهما والمشهور وهو مذهب المدونة أن المثليات كلها لا ترهن إلا مطبوعا عليها ، ففي رهونها ولا ترهن الدنانير إلا أن يطبع عليه ليمنع المرتهن من الانتفاع به ورد مثله . وأما الحلي فلا يطبع عليه حذرا من الانتفاع به كما لا يطبع على سائر العروض لأنه يعرف بعينه .
ابن يونس nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لا أحب ارتهان الدنانير والدراهم إلا مطبوعة للتهمة بسلفها . فإن لم يطبع عليها فلا يفسد الرهن ولا البيع ، ويستقبل طبعها إن عثر عليها وما بيد أمين لا [ ص: 428 ] يطبع عليه . وما أرى ذلك عليه في الطعام الإدام وما لا يعرف بعينه وإن جرت مجرى العين لأنه لا يخاف في غير العين ما يخاف فيها .
( تنبيهات ) : الأول : لو قال والمثلي إن طبع عليه ولو غير عين لأشار لخلاف nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب على طريقة nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري ، وأما على الطريقة الأخرى فالعين وغيرها سواء في عدم اشتراط الطبع عند nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، فلا تتأتى المبالغة على أحدهما كما تقدم .
الثاني : محل الطبع إذا لم يوضع بيد أمين كما تقدم ، وصرح به nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وغيره .
الثالث : أبو الحسن المراد بالطبع طبع لا يقدر على فكه وإعادته كما كان في الغالب ، وأما الطبع الذي لا يقدر على فكه أصلا فليس في قدرتهما ، والطبع الذي يقدر على فكه وإعادته لحاله فلا يكفي .
الرابع : لو قام غرماء الراهن عليه قبل طبع المثلي ففي بعض الحواشي يكون مرتهنه أسوة للغرماء . أبو الحسن وليس هذا يبين لأنه رهن محوز فالمرتهن أولى به .