( و ) إن رهن ما قيمته مائة في خمسين مثلا صح رهن ( فضلته ) أي زيادة الرهن على الدين المرهون هو فيه عند غير المرتهن الأول ( إن علم ) المرتهن ( الأول ورضي ) برهن فضلته عند غيره إن كان الرهن بيد الأول ، فإن كان بيد أمين غيره اشترط رضاه دون المرتهن قاله في البيان . ابن سلمون إذا كان في الرهن فضل على الدين المرهون هو فيه فهو رهن معه ، وجائز أن يزيد دينا آخر ويكون رهنا به إلى أجل الأول ، ولا يجوز إلى أبعد أو أقرب منه ، ولا يجوز رهن فضلته من غيره بغير عمله ورضاه على المشهور . ا هـ . ومعنى فضلته زيادة قيمة الرهن على الدين فيرهنها عند آخر على أن الأول يستوفي منه دينه ، وفضلة ثمنه يستوفي منها الثاني فيها إن ارتهن ثوبا قيمته مائة دينار في خمسين ثم رهن رب الرهن فضلته لغيرك لم يجز إلا بإذنك وتكون حائزا للثاني ، فإن هلك الثوب بيدك بعد ارتهان الثاني فضلته ضمنت منه مبلغ دينك وكنت أمينا في الباقي ، ويرجع [ ص: 429 ] المرتهن الثاني بدينه على الراهن لأن فضلة الرهن بيد عدل