عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
منح الجليل شرح مختصر خليل
باب في البيع
باب في بيان حقيقة وأحكام الرهن
فهرس الكتاب
منح الجليل شرح مختصر خليل
الشيخ عليش - محمد بن أحمد بن محمد (عليش)
صفحة
431
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[
ص:
430 ]
كترك الحصة المستحقة أو رهن نصفه
، ومعطى دينارا ليستوفي نصفه ويرد نصفه .
عرض الحاشية
. وشبه في عدم الضمان فقال ( ك )
استحقاق غير الراهن بعد الرهن و ( ترك الحصة المستحقة ) بفتح الحاء المهملة من الرهن بيد المرتهن فتلف وهو بيده
فلا يضمنها لأنه صار أمينا عليها لخروجها من الرهينة باستحقاقها ، أو في نسخة "
غ
" ( أو رهن نصفه ) أي الثوب مثلا ، قال هو مجرور عطف على ترك ، وأشار به لقوله في رهون المدونة ومن ارتهن نصف ثوب وقبض جميعه فهلك عنده فلا يضمن إلا نصفه ( و )
كشخص ( معطى ) بفتح الطاء ( دينارا ليستوفي نصفه ) قضاء لحقه أو قرضا ( ويرد ) بفتح فضم المعطى ( نصفه ) أي الدينار لمعطيه فيغيب عليه ويعود ويدعى تلفه بلا تعد منه ولا تفريط
فلا يضمن النصف الذي يرده لأنه أمين عليه ، زاد في المدونة ولا يمين عليه إلا أن يتهم فيحلف : وظاهره سواء
[
ص:
431 ]
ضاع قبل صرفه أو بعده وهو كذلك ، وأشعر قوله ليستوفي نصفه بأنه لو قال له اصرفه وخذ نصفه فتلف قبل صرفه لضمنه كله معطيه وهو كذلك لأنه أمين على جميعه ، وإن تلف بعد صرفه فضمانه منهما قاله
أبو الحسن
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة