صفحة جزء
[ ص: 446 ] وإلا حلف وبقي الثمن إن لم يأت برهن كالأول


[ ص: 446 ] وإلا ) أي وإن لم يسلم المرتهن الرهن للراهن مع إذنه له في بيعه ، بأن أبقاه تحت يده وقال إنما أذنت له في بيعه لإحيائه وحل ثمنه رهنا في محله أو الإتيان برهن آخر ثقة ( حلف ) المرتهن على ذلك ( وبقي الثمن ) الذي بيع الرهن به رهنا في الدين لحلول الأجل ( إن لم يأت ) الراهن ( برهن كالأول ) في قيمته ولو زادت على الدين المرهون فيه لأن المرتهن لم يرض إلا به وعليه عقد البيع أو القرض ، ولزيادتها فائدة إذ قد تتغير القيمة بنقص قبل حلول الأجل وفي ضمانه بكونه مما يغاب عليه كحلي أو عدمه بكونه مما لا يغاب عليه كحيوان وعقار . قال في المدونة يشبه الرهن الذي بيع وتكون قيمته كقيمته يوم رهنه لا يوم بيعه لاحتمال حدوث غلائه أو رخصه المصنف قولها قيمته كقيمته يدل على أنه يريد أنه مثل الأول في القيمة ، وإن زادت على الدين لأنه قد رضي الآخذ بذلك وعليه عقده ، ولهذه الزيادة فائدة إذ قد تنخفض السوق في الأجل . وقيل معناه إن كان الأول لا يغاب عليه مما لا ضمان فيه على المرتهن فيأتيه بمثله وهو ظاهرها ، وظاهر من جهة المعنى اعتبارهما معا ، وأنه لا بد من المعنيين لأن قولها يشبه الرهن الذي بيع أي في أنه مما لا يغاب عليه ، وقولها قيمته كقيمته ظاهر في اشتراط مساواة القيمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية