( و ) بطل الرهن ( بعارية ) أي إعارة المرتهن الرهن لراهنه أو لغيره بإذنه قاله nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري لأن إذنه كجولان يده فيه لينتفع به بلا عوض ( أطلقت ) بضم الهمز وكسر اللام أي لم تقيد بأجل ولا عمل ينقضي قبل حلول أجل الدين لا حقيقة ولا حكما بأن يكون العرف فيها ذلك لدلالتها على إسقاط المرتهن حقه ، هذا هو المشهور ومذهب المدونة .