صفحة جزء
وغصبا ، فله أخذه مطلقا ;


( و ) إن عاد الرهن لراهنه ( غصبا ) عن المرتهن ( فله ) أي المرتهن ( أخذه ) أي الرهن من راهنه أخذا ( مطلقا ) عن تقييده بعدم فوته بكعتق إلخ وجعله رهنا كما كان الحط قال الشارح سواء فات بما ذكر أم لا ، قام غرماؤه أم لا ، ونحوه في التوضيح في شرح قوله فلو عاد اختيارا ، وانظر قولهما فات بما ذكر أولا كيف يأخذه إذا فات بعتق ونحوه وكان الراهن مليا ، فإن غايته كونه بمنزلة عتق الراهن الرهن وهو بيد مرتهنه وسيأتي معنى عتق الموسر وكتابته ويعجل الدين ، فكذا ما هنا . عب قد يفرق بأن الراهن يحمل في أخذه من المرتهن غصبا على قصده إبطال رهينته ، فعومل بنقيض مقصوده بخلاف عتقه العبد المرهون وهو بيد مرتهنه فإنه لم يحصل منه ما يوجب الحمل على قصده ، إبطال رهينته حتى يعامل بنقيض قصده . البناني فيه نظر والصواب ما أفاده " ح " من تقييدها هنا بما يأتي . [ ص: 449 ]

( تنبيهات ) الأول : طفي قوله أو اختيارا لا يخفى ما فيه من الركاكة لأن العارية المطلقة أو على الرد من جملة الاختيار ، وتبع فيها ابن الحاجب ، فلو قال واختيارا فله أخذه إن لم يفت بعتق أو تدبير أو قام الغرماء إلا بعارية أطلقت كما عبر ابن شاس لأجاد .

الثاني : طفي قوله وغصبا . إلخ قسيم اختيارا ، إلا أن عبارته قاصرة لبقاء عوده بغير غصب ولا اختيار لأن الغصب أخص من نقيض الاختيار . فلو قال وإلا فله أخذه مطلقا لم يكن كلامه قاصرا ، أي وإلا يكن الرجوع اختيارا فله أخذه مطلقا ، وما أحسن قول ابن عرفة ورجوعه للراهن دون اختيار لا يبطل حوزه لقولها في اللقطة إن أبق العبد الرهن صدق المرتهن في إباقه ولا يحلف وهو على حقه . فإن وجده ربه وقامت الغرماء كان المرتهن أولى به إن كان حازه قبل إباقه إلا أن يعلم أنه بيد راهنه فتركه حتى قامت الغرماء ا هـ ، إلا أن يقال مراده بالغصب ما قابل الاختيار ، وفيه تكلف .

الثالث : قسيم قوله : له أخذ له عدم أخذه ويتعجل دينه .

الرابع : إذا خلص الرهن من الرهينة في مسألة المصنف لزم الراهن ما فعل فيه من عتق وغيره لأن رد المرتهن في هذه الحالة من رد الغريم ورده رد إيقاف

التالي السابق


الخدمات العلمية