[ ص: 452 ] وصح ) حوز الرهن ( بتوكيل ) المرتهن ل ( مكاتب الراهن في حوزه ) أي الرهن له لأنه أحرز نفسه وماله فلا سبيل لسيده على ما في يده ( وكذا ) أي مكاتب الراهن في صحة حوزه الرهن ( أخوه ) أي الراهن فيصح حوزه الرهن بتوكيل المرتهن ، ( على الأصح ) عند الباجي من قولي ابن القاسم في المجموعة وله فيها أيضا لا ينبغي وضعفه أي حوز الأخ . ابن عرفة وهو رهن للرهن وضعف ( لا ) يصح حوز ( محجوره ) أي الراهن الرهن بتوكيل مرتهنه لأن للراهن النظر فيما بيد محجوره فتجول يده على الرهن ، ودخل في محجوره زوجته فقد نص ابن القاسم على بطلان حوزها وخرج عنه ولده الرشيد فحوزه صحيح بتوكيل المرتهن . nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في العتبية لو كان الابن كبيرا بائنا عن أبيه جاز . ابن رشد هذا صحيح مفسر لقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه .
( و ) لا يصح حوز ( رقيقه ) أي الراهن ومنه أم ولده الباجي اتفاقا لأن له انتزاع ماله ومنعه من التصرف فيه فيده جائلة على ما في حوزه ولو مأذونا له في التجارة أو مدبرا ومعتقا لأجل . وظاهر إطلاقهم ولو مرض الراهن وقرب الأجل أو مبعضا لأن ماله للراهن إذا مات وقيل المبعض كالمكاتب لإحرازه ماله ( و ) إن طلب المرتهن حرزه للراهن وقال الراهن يحوزه أمين أو عكسه ف ( القول لطالب تحويزه ) أي الرهن ( لأمين ) غير مرتهنه قاله ابن القاسم في العتبية ، وظاهره ولو جرت العادة بتسليمه لمرتهنه وهو كذلك . وقال اللخمي إن كانت العادة تسليمه لمرتهنه فالقول لمن دعي إليه ، ومحل هذا إذا دخلا على السكوت ، وأما إن امتنع المرتهن عند العقد منه فلا يلزمه قبضه وإن كانت عادة قاله شارح التحفة .