( و ) إن رهنت غنم ( اندرج ) في رهنها ( صوف ) على ظهورها ( تم ) بفتح المثناة أي استحق الجز يوم العقد عند ابن القاسم لأنه سلعة مستقلة تقصد بالرهن . وقيل لا يندرج لأنه غلة ، ومفهوم تم أن غيره لا يندرج وهو كذلك اتفاقا ( و ) إن رهنت أنثى حامل اندرج في رهنها ( جنين ) لأنه كجزئها وأحرى ما حملت به بعد رهنها قاله في المدونة . ابن المواز لو شرط أن ما تلده لا يكون رهنا لم يجز لمناقضته مقتضى العقد . قاله بعضهم ولا يندرج البيض لتكرر الولادة ا هـ تت ( و ) إن رهن النخل بالخاء المعجمة أو المهملة اندرج في رهنها ( فرخ نخل ) في الجلاب فرخ النخل والشجر رهن مع أصولها والظاهر أنه تكلم على المسألتين قاله تت . الحط المعنى صحيح سواء قرئ بالمعجمة أو بالمهملة في القاموس الفرخ ولد الطائر وكل صغير من الحيوان والنبات والجمع أفراخ وأفرخ وفراخ وفروخ وأفرخة وفرخان ، وفرخ الزرع نبت أفراخه ( لا ) تندرج في الرهن ( غلة ) بفتح الغين المعجمة وشد اللام وللرهن كأجرة عقار وحيوان ولبن وجبن وسمن وعسل نحل إلا أن يشترط المرتهن دخولها . [ ص: 455 ]
( و ) لا يندرج في رهن الشجر ( ثمرة ) إن لم توجد حال العقد ، بل ( وإن وجدت ) بضم فكسر الثمرة حين رهن الشجر ، وظاهره ولو أبرت وهو كذلك على المشهور .
وفرق بين الصوف والثمرة بفروق منها أن الثمرة بعمل الراهن ونفقته ولا عمل له في الصوف ، وبين الجنين والثمرة بأن السنة حكمت بأن غلة الرهن لراهنه والجنين ليس غلة ، بل كجزء . وأشار بالمبالغة لقول ابن القاسم في المبسوطة تندرج قاله تت ( و ) لا يندرج في الرهن ( مال عبد ) مرهون موجود معه حين رهنه فأحرى ما يستفيده بنحو هبة .
( تنكيت ) ما تقدم كله عند الإطلاق فإن شرط اندراجه أو عدمه عمل به اتفاقا