صفحة جزء
( فصل ) سن الأذان [ ص: 197 ] لجماعة طلبت غيرها : في فرض وقتي ، ولو جمعة وهو مثنى ، [ ص: 198 ] ولو : الصلاة خير من النوم . مرجع الشهادتين [ ص: 199 ] بأرفع من صوته أولا . مجزوم بلا فصل ، ولو بإشارة لكسلام [ ص: 200 ] وبنى إن لم يطل ، غير مقدم على الوقت ، إلا الصبح فبسدس الليل الأخير .


( فصل ) في الأذان والإقامة وما يتعلق بهما .

وهو لغة مطلق إعلام بشيء وشرعا إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه بألفاظ مخصوصة ويطلق على الألفاظ المخصوصة أيضا .

( سن ) بضم السين المهملة وشد النون ونائب فاعله ( الأذان ) أي الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة في كل مسجد ولو تلاصقت أو علا بعضها بعضا وبكل محل جرت العادة بصلاة الجماعة فيه ويجب في كل بلد كفاية ، وإن تركوه فإنهم يقاتلون هذا الذي جزم به ابن عرفة وجعله المذهب خلافا للمصنف وابن الحاجب أنه سنة في كل بلد . [ ص: 197 ] وحكى ابن عرفة الخلاف في وجوبه في مساجد الجماعات واستظهره الحطاب وصلة سن ( لجماعة ) أي منها كفاية لا لمنفرد ونعتها بجملة ( طلبت ) أي جماعة ( غيرها ) للصلاة معها لا لجماعة محصورة غير طالبة غيرها وصلة " سن " ( في فرض ) لا في سنة كعيد ( وقتي ) بشد الياء أي له وقت معين في جزء مخصوص من الزمان لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه ، مخرج الفائتة إذ وقتها وقت تذكرها في ليل أو نهار والجنازة إذ وقتها الفراغ من تكفينها كذلك ، والمناسب زيادة " اختياري " ولو حكما لتخرج الصلاة المؤداة في الضروري لغير جمع وتدخل المجموعة فيه تقديما أو تأخيرا إن كان الفرض الوقتي غير جمعة بل ( ولو ) كان ( جمعة ) فأذانها الأول الذي هو عقب الزوال وقبل جلوس الخطيب على المنبر سنة لإجماع الصحابة عليه في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنهم وهو الذي أشار به لكثرة المسلمين ولم يكن قبله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولا في خلافة عمر رضي الله عنه عنه ولا في أول خلافة عثمان رضي الله عنه وكذا الثاني الذي هو عقب جلوس الخطيب على المنبر وقبل الخطبة وهو أوكد من الأول لأنه الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما .

وأشار بولو إلى قول ابن عبد الحكم بوجوب الثاني ، وفعله في المسجد بدعة مضيعة لثمرته من إسماع الناس الخارجين عن المسجد ليسعوا إلى ذكر الله ويذروا البيع وكل ما يشغلهم عنه والحاضرون في المسجد لا حاجة لهم بالأذان فالصواب فعله في محل الأذان المعتاد للإسماع لمن ليس في الجامع كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعليه عمل أهل المغرب إلى الآن .

( وهو ) أي الأذان بمعنى الألفاظ المخصوصة ففيه استخدام ، وهو ذكر الاسم الظاهر بمعنى ، واعادة الضمير عليه بمعنى آخر ( مثنى ) بضم ففتح مثقلا اسم مفعول من التثنية [ ص: 198 ] أي كل جملة تثنى أي تذكر مرتين لا بفتح فسكون مخففا معدولا عن اثنين اثنين لاقتضائه أن كل جملة تذكر أربع مرات وليس كذلك أفاده الخرشي وعبق وبحث فيه بأنه مبني على عود الضمير للأذان باعتبار كل جملة على حدتها وهذا غير متعين لجواز رجوعه له باعتبار مجموع جمله فيقتضي أن جمل الأذان مثنى أي اثنين بعد اثنين كما يقال جاء الرجال مثنى أي اثنين بعد اثنين ويشترط في الأذان ترتيب جمله فإن نكس شيئا منها ابتدأه .

وقال المازري في شرح التلقين : يعيد المنكس وحده وبالغ في تثنية الجمل فقال ( ولو ) كانت الجملة ( الصلاة خير من النوم ) الذي في أذان الصبح بين " حي على الفلاح " والتكبير الأخير ويقولها المؤذن ولو كان منفردا بفلاة بحيث لا يسمعه إنسان ينشط للصلاة وقيل : يسقطها حينئذ ورده سند بأن الأذان سنة متبعة ألا تراه يقول : حي على الصلاة حي على الفلاح وإن لم يسمع إنسانا ، وجعل " الصلاة خير من النوم " في أذان الصبح بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما { أتاه بلال يؤذنه بالصبح فوجده نائما فقال : الصلاة خير من النوم مرتين فقال النبي : صلى الله عليه وسلم هذا يا بلال اجعله في أذانك إذا أذنت للصبح } .

وأما قول عمر للمؤذن الذي جاء يؤذنه بالصلاة فوجده نائما فقال : الصلاة خير من النوم اجعلها في نداء الصبح فهو إنكار على المؤذن أن يستعمل شيئا من ألفاظ الأذان في غيره وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان فبدعة حدثت في آخر القرن الثامن .

وأشار بولو إلى قول ابن وهب بإفرادها ويستثنى من قوله " وهو مثنى " جملة " لا إله إلا الله " فلا تثنى اتفاقا ولو أوتر الأذان كله أو جله أو نصفه فلا يكفي في المطلوب واجبا كان أو سنة أو مندوبا وإن أوتر أقله كفى ( مرجع ) بضم ففتح مشددا خبر ثان لهو أي مكرر ( الشهادتين ) أي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله بعد تثنيتهما معا قيل الأولى " الشهادات " ليفيد أنه إنما يرجعها بعد جمعها . وأما قول الشهادتين فيصدق بترجيع مرتي الأولى قبل مرتي الثانية وليس بمراد وإنما [ ص: 199 ] المراد أنه يذكر أربع شهادات بصوت منخفض عن صوت التكبير ثم يرجعها ( بأرفع ) أي أعلى ( من صوته ) بهما ( أولا ) بشد الواو منونا عقب تكبيره بأعلى صوته لخفضه صوته بهما عن صوته بالتكبير لكن بشرط الإسماع فإن لم يسمع فاتته السنة ويكون صوته في الترجيع مساويا لصوته في التكبير ( مجزوم ) أي ساكن آخر الجمل ندبا لمد الصوت للإسماع .

المازري اختار شيوخ صقلية جزمه وشيوخ القرويين إعرابه وكلاهما جائز ابن راشد : الخلاف إنما هو في التكبيرتين الأوليين وأما غيرهما من ألفاظه حتى " الله أكبر " الأخير فلم ينقل عن أحد من السلف والخلف أنه نطق به معربا فجزم ما عدا التكبيرتين الأوليين من صفاته الواجبة التي تتوقف صحته عليها كما يفيده كلام أبي الحسن وعياض وابن يونس وابن راشد الفاكهاني وغيرهم ويكره اللحن فيه ويستحب سلامته منه لخروجه عن كونه حديثا إلى مجرد الإعلام بالوقت .

( بلا فصل ) بين كلماته وجمله بقول أو فعل غير واجب فإن وجب لكإنقاذ أعمى فصل وبنى ما لم يطل ويكره الفصل ( ولو ) كان ( بإشارة لكسلام ) ورده وتشميت عاطس وأشار بولو إلى قول في المذهب بجواز إشارته لكسلام كالمصلي ، وفرق بأن الصلاة لها مهابة عظيمة في القلب فالإشارة فيها لا تجر إلى الكلام ، والأذان ليس كذلك فالإشارة فيه لذلك تؤدي للكلام فيه وهو مكروه وعبر صاحب العمدة بالمنع فحمله عج على الكراهة وأبقاه الحطاب على ظاهره من التحريم ويؤيد كلام زروق وهو بعيد لأن الأذان لم يعد مما يلزم إتمامه بالشروع فيه فكرهت لكن ظاهره أن كراهتها مقيدة بالفصل بها وأنها لا تكره إن لم يفصل بها وليس كذلك للعلة المذكورة فما أحسن قول ابن الحاجب فلا يرد سلاما ولو بإشارة على المشهور ا هـ .

ويرد المؤذن السلام بعد فراغه وجوبا وإن ذهب المسلم ويسمعه إن حضر والملبي كالمؤذن ، وكذا قاضي الحاجة ، والواطئ ولكن لا يؤمران بالرد بعد الفراغ وإن حضر [ ص: 200 ] المسلم لأن حالهما ينافي الذكر ( وبنى ) المؤذن على ما تقدم له أذانه إن فصله عمدا أو سهوا ( إن لم يطل ) فصله وإلا ابتدأه ( غير مقدم على الوقت ) شرط في صحته ففعله في الوقت واجب شرط وتقديمه عليه محرم لأنه كذب ومضيع لفائدته وتجب إعادته في الوقت إن علموا تقديمه عليه قبل الصلاة فإن علموه بعدها فلا يعيدونه قال ابن القاسم فإن تبين تقدم الأذان والصلاة من الوقت أعادهما وجوبا أفاده الحطاب .

( إلا الصبح ف ) يؤذن لها ( ب ) أول ( سدس الليل ) الأخير لأنها تأتي الناس وهم نائمون فاحتيج لتقديم الأذان على دخول وقتها ليتنبهوا أو يتأهبوا لها بقضاء الحاجة والاستبراء والاغتسال من الجنابة إن كانت وظاهره أنه لا يعاد عند طلوع الفجر ، وهو قول سند واختاره اللقاني وبعض محققي المغاربة والراجح إعادته فقيل : ندبا ، والسنة الأول ، وتقديمه مندوب والراجح استنانا ، وقيل : مندوب كتقديمه واختار عج أنهما مسنونان وأيده البناني بالنقول ويحرم الأذان للصبح قبل السدس الأخير ومبدأ الليل الغروب .

التالي السابق


الخدمات العلمية