" غ " كذا فيما رأيناه من النسخ وفيه قلق ، وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب أبين إذ قال ويجوز [ ص: 456 ] على أن يقرضه أو يبيعه أو يعمل له ويكون بقبضه الأول رهنا ، وكذا عبارة ابن عرفة إذ قال قال المازري ويتقرر الرهن والتزامه قبل انعقاد الحق الذي يؤخذ به الرهن خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي " رضي الله عنه " وفيها إن دفعت لرجل رهنا ، بكل ما أقرض لفلان جاز ا هـ . إذا كان الارتهان في عقد إجارة